لو قرأ آية السجدة غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً - تكرر السجود بتكرر القراءة أو الاستماع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3944


ــ[208]ــ

   [ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط الاتيان بالسجدة (1) .

   [ 1639 ] مسألة 8 : يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة ((1)) أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالدم الطاهر والتراب والنخاع ونحوها ، فان هذا المركب وإن لم يصدق عليه فعلاً شيء من عناوين تلك المواد لاستهلاك بعضها في البعض ، ولكنّه مع ذلك يجب الاجتناب عنه بلا ارتياب ، لما عرفت من أنّ الملفق منها مشمول لأدلّة تلك العناوين بمقتضى الفهم العرفي .

   بل يمكن استفادة الحكم في المقام من نفس النصوص ، فانّ القارئ سامع لقراءة نفسه إلاّ ما شذ ، فيشمله دليل السماع ، إذ لا وجه لتخصيصه بالغير ، فاذا سمع الباقي من غيره يصدق في حقّه أ نّه سمع تمام الآية ، إذ لا يعتبر أن يكون السماع من شخص واحد ، ولذا لو سمع بعض الآية من شخص والبعض الآخر من شخص آخر وجب السجود بلا إشكال . فالسجود في المقام لو لم يكن أقوى فلا ريب أ نّه أحوط .

   (1) لاحتمال اندراجه تحت إطلاق النصوص ، لكن الأقوى عدم الوجوب ، فان موضوع الحكم سماع أو قراءة آية السجدة، وهي التي أنزلها الله تعالى على نبيّه (صلّى الله عليه وآله)، ولا شك أنّ النازل هي القراءة الصحيحة وعلى النهج العربي، فالملحون مادّة أو هيئة خارج عن موضوع الحكم لانصراف الدليل إلى غيره .

   (2) أمّا مع تخلّل السجود بين السببين المكررين فلا إشكال في الوجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ .

ــ[209]ــ

ثانياً كما هو ظاهر ، وأمّا مع عدم التخلل ، فهل يكتفى بالسجدة الواحدة لدى تعدّد الأسباب ؟

   يبتني ذلك على أنّ مقتضى الأصل هل هو التداخل أو عدمه ، وحيث إنّ التداخل على خلاف الأصل، لاقتضاء كل سبب مسببه ، فالمتعيِّن تكرار السجود في المقام بتكرّر سببه . نعم ، ثبت التداخل في باب الأغسال بالنص لقوله (عليه السلام) : إذا كان لله عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد (1) . على أ نّه يمكن استفادة الحكم في المقام من صحيحة محمّد بن مسلم : «عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد، قال : عليه أن يسجد كلّما سمعها»(2) حيث دلّت على وجوب السجود لكل مرّة .

   وعليه فمع تكرّر السبب سواء أكان من سنخ واحد أو سنخين يجب السجود لكل مرّة . هذا إذا كان التكرار في زمانين ، ويلحق بذلك ما لو كان التكرّر في زمان واحد مع الاختلاف في السنخ ، كما لو قرأها وسمعها من شخص آخر في تلك الحال ، لصدق تعدّد السبب المقتضي لتعدّد المسبب . وأمّا مع الاتِّحاد في السنخ مع وحدة الزمان ، كما لو سمعها من جماعة يقرؤونها في آن واحد فقد حكم في المتن بالالحاق أيضاً ، لكنّه مشكل جدّاً ، بل ممنوع ، إذ العبرة بالسماع لا بالمسموع ، وفي المقام لم يكن إلاّ سماع واحد وإن كان المسموع متعدِّداً ، نظير النظر المتعلِّق بجماعة كثيرين فانّ النظر والابصـار لم يتعدّد ، وإنّما التعدّد في المنظور إليه ، فلم تجب عليه إلاّ سجدة واحدة لوحدة السبب .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 261 /  أبواب الجنابة ب 43 ح 1 (نقل بالمضمون) .

(2) الوسائل 6 : 245 /  أبواب قراءة القرآن ب 45 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net