5 ـ الترتيب بين الشهادتين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3640


ــ[277]ــ

   الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الاُولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قياساً لها عليها ، ولا نظر فيها إلى محله ومورده كي يتمسّك باطلاقه ، فهي نظير ما مرّ (1) في صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فيها ، فانّ التشبيه غير وارد إلاّ لبيان أصل الاعتبار ، ولا نظر فيه إلى سائر الجهات حتّى ينعقد الاطلاق .

   وبالجملة : فالدليل اللّفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود ، فان تمّ الاجماع المدّعى في كلمات غير واحد، وإلاّ فالحكم محل إشكال وسبيل الاحتياط معلوم .

   (1) أمّا اعتبار الترتيب بين الشهادتين ، فيدل عليه مثل صحيح محمّد بن مسلم الناص على أنّ كيفية التشهّد هو أ نّه إذا استوى جالساً قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، إلخ (2) . ومنه يعلم أ نّه لو فرض هناك إطلاق في بعض الروايات كصحيح زرارة ، نظراً إلى ما جاء فيه من قوله (عليه السلام) «الشهادتان» (3) فلا بدّ من تقييده بهذه الصحيحة .

 وأمّا اعتباره بين الشهادتين وبين الصلاة عليه (صلّى الله عليه وآله) فيستفاد من مثل موثقة أبي بصير الطويلة حيث وقعت الصلاة عقيب ذكر التشهّد (4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 271 .

(2) الوسائل 6 : 397 /  أبواب التشهّد ب 4 ح 4 .

(3) الوسائل 6 : 396 /  أبواب التشهّد ب 4 ح 1 .

(4) الوسائل 6 : 393 /  أبواب التشهّد ب 3 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net