ما تثبت به الكرية 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6264


    ما تثبت به الكرِّيّة

   (1) إذ لا امتياز للكرية من بين سائر الموضوعات الخارجية فلا إشكال في أنها تثبت بالبينة كما تثبت بالعلم الوجداني .

   (2) التحقيق أن الكرية لا تثبت باخبار ذي اليد ، ولا تقاس الكرية بالطهارة والنجاسة ، حيث إنّا أثبتنا اعتبار قوله فيهما بالسيرة المستمرة إلى زمانهم (عليهم السلام) وببعض الأخبار المتقدمة ، وأمّا في المقام فلم ترد فيه رواية وأمّا السيرة فهي أيضاً غير متحققة ، فان السيرة العملية مقطوعة العدم إذ الكرية بالكيفية المتعارفة في زماننا لم تكن ثابتة في زمانهم (عليهم السلام) حتى يقال بأن السيرة العملية جرت على قبول قول ذي اليد في الكرية ، فلو أخبر مالك الدار عن أن الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبار قوله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنه ضعيف .

(2) كما يستفاد من صحيحتي عبدالرحمن بن أبي عبدالله وداود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) وغيرهما مما نقله في الوسائل 27 : 251 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 ، 6 .

ــ[273]ــ

   وأمّا دعوى السيرة الارتكازية بتقريب أن المتشرعة بارتكازهم لا يفرّقون في قبول قول ذي اليد بين الطهارة والكرية ، وأن الكرية أيضاً لو كانت متحققة في زمانهم (عليهم السلام) لكانوا يعتمدون على إخباره بالكرية نظير الاجماع التقديري الذي ادعاه شيخنا الأنصاري(قدس سره) في دليل الانسداد(1).

   فهي أيضاً لا ترجع إلى ركن وثيق وذلك : لأن الارتكاز إن رجع إلى المكلفين بأنفسهم كان حكمه حكم الاُمور الموجودة خارجاً ، نظير اشتراط التساوي في المالية في باب المعاملات ، لأن المعاملة مبادلة في أشخاص العوضين مع التحفظ على مقدار ماليتهما ، حيث إن البشر يحتاج إلى تبديل الأعيان بالضرورة لاحتياج بعضهم إلى اللباس وآخر إلى الفراش ، وثالث إلى المأكول ، فيتبادلون لرفع احتياجاتهم مع التحفظ على مالية الأموال ، فاشتراط التساوي بين العوضين أمر ارتكازي للعقلاء بأنفسهم ، فلو باع ما يسوى فلساً بدرهم يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الارتكازي وهو كالشرط المصرح به حقيقة ، وبهذا أثبتنا خيار الغبن في محله حيث لم نجد دليلاً آخر عليه هذا ، فيما إذا كان الارتكاز راجعاً إلى نفس المكلفين .

   وأمّا إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به وهذا كالارتكاز على قبول قول ذي اليد في الإخبار عن الكرية ، إذ السيرة بما هي لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين ، وهو تقريرهم وعدم ردعهم (عليهم السلام) عنها ، واستكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى ومسمع منهم (عليهم السلام) فان في مثله إذا لم يردعوا عنها استكشف عنه إمضاؤهم بذلك العمل وهذا غير متحقق في السيرة الارتكازية ، لأ نّا لو سلمنا أن المتشرعة في عصرهم (عليهم السلام) لو أخبرهم ذو اليد بكرية ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي فان السيرة بما هي لا حجية فيها كما مر بل تتوقف على الامضاء وعدم الردع عنها ، ولا علم لنا بأن الأئمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بإخبار ذي اليد عن الكرية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فرائد الاُصول 1 : 184 .

ــ[274]ــ

كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً ((1)) (1) .

   [ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس (2) إلاّ في الضرورة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على تقدير تحقّقها في زمانهم ، فالانصاف أن السيرة في الكرية غير تامّة .

   ويزيد هذا الاشكال ويقوى في إخبار ذي اليد عما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها ، لأن الدار وإن كانت تحت يده إلاّ أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره ، اللّهم إلاّ أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقاً به .

   (1) قد عرفت عدم الاشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية كالأحكام ، وأسلفنا أن الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات وعليه فخبر العدل الواحد مما لا اشكال في اعتباره في الكرية كغيرها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net