حكم الاخلال بالموالاة عمداً أو سهواً - حكم الاخلال بالتكبيرة أو التسليم سهواً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3701


   بخلاف ما إذا كان ساهياً فانّه لا يوجب إلاّ بطلان نفس الكلمة أو الآية دون الصلاة نفسها ، لعدم قدح الزيادة السهوية ـ ما لم يبلغ الاخلال المزبور حدّاً يستوجب محو اسم الصلاة ـ وحينئذ فان كان المحل باقياً تداركها ، وإلاّ فلا شيء عليه .

   نعم ، يستثنى من ذلك موردان :

   أحدهما :  تكبـيرة الإحرام ، فان مرجع الاخـلال بالمـوالاة فيها سهواً إلى نسيانها رأساً المحكوم بلزوم الاستئناف وإعادة الصلاة .

   ثانيهما :  السلام ، فانّ الاخلال بها فيه سهواً لما أوجب سقوط الكلمة وعدم صدق اسم التسليمة ، فيفصّل حينئذ بين ما إذا تذكّر قبل ارتكاب المنافي وما إذا تذكّر بعده .

   ففي الصورة الاُولى ، وجب عليه التدارك ، وإذا لم يتدارك وأتى بالمنافي بطلت صلاته ، لوقوعه في أثنائها بعد أن كانت التسليمة المأتي بها في حكم العدم .

   بخلاف الصورة الثانية، فانّ الصلاة حينئذ محكومة بالصحّة، إذ هو في مفروض المسألة كناسي التسليمة وقد تقدّم (1) أنّ صدور المنافي من الناسي لا يقدح في الصحّة ، إذ لا خلل في الصلاة حينئذ إلاّ من ناحية التسليمة المتعذِّر تداركها وهي مشمولة لحديث لا تعاد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 319 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net