لو سلّم على جماعة منهم المصلي فردّ الجواب غيره 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3694


ــ[466]ــ

   [ 1722 ] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ ، نعم لو ردّه صبي مميِّز ففي كفايته إشكال ، والأحوط ردّ المصلِّي بقصد القرآن أو الدُّعاء (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرأة ، ومع ذلك إذا عصت وسلّمت وجب على الرجل ردّه .

   ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرّماً لجهة اُخرى كالرِّياء ، فانّ مقتضى الاطلاقات وجوب ردّه أيضاً فلاحظ .

   (1) لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الرد الصادر من واحد من الجماعة يجزئ عن الآخرين وإن كان فيهم المصلِّي ، كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجزئ ويسقط به الاستحباب عن الباقين وقد دلّت على الحكم من الطرفين جملة من الأخبار التي منها :

   صحيحة عبدالرّحمـان بن الحجـاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قـال : إذا سلّم الرجل من الجمـاعة أجزأ عنهم» (1) ، ولا يبعد شمول إطلاقها للسلام الابتدائي ولردّه معاً ، فيراد الإجزاء عن كل من الاستحباب والوجوب .

   ومنها :  موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» (2) ، وهي صريحة في الإجزاء في كلتا الصورتين .

   وتؤيِّدهما : مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا مرّت الجمـاعة بقوم أجزأهم أن يسلِّم واحد منهم ، وإذا سلّم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 12 : 75 /  أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 1 ، 2 ، 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net