لو رأى نجاسة في المسجد أثناء الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3721


   [ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة ((1)) (2)

ـــــــــــــــــــــــــ
   (2) بل الأقوى التخيير بينهما ، لما تقدّم في كتاب الطهارة (2) عند التعرّض لأحكام المسـاجد في المسألة الخامسة من فصل : وجوب إزالة النجاسـة عن البدن ، من أنّ دليل كل من حرمة قطع الفريضة وفوريّة الازالة هو الاجماع وحيث إنّه دليل لبّي لا إطلاق له يشمل صورة المزاحمة مع الآخر ، فالمرجع في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة كما تقدّم .

(2) شرح العروة 3 : 266 .

ــ[518]ــ

وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الازالة ثمّ البناء على صلاته (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ

موردها أصالة البراءة عن كل منهما ونتيجتها التخيير بين الأمرين . هذا ، ولو بنينا على عدم حرمة القطع من أصله فالأمر واضح .

   (1) كما ورد نظيره في غسل الثوب المتنجِّس حال الصلاة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net