الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4960


ــ[162]ــ

   الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته((1)) إن بقي على نيّة الائتمام ، والأحوط تأخّره عنه ، وإن كان الأقوى جواز((2)) المساواة ، ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يكون بينك وبين القبلة مربض (مربط) عنز ، وأكثر ما يكون مربض فرس»(3) بناء على أنّ المراد بالقبلة هو إمام الجماعة دون الكعبة ، وإلاّ فبيننا وبينها مئات من الفراسخ .

   فقد تضمّنت تحديد البعد بين المأموم والإمام في وقوفهما وأنّ أقلّه مربض عنز ، و هو المعادل لمسقط جسد الإنسان إذا سجد ، وأكثره مربض فرس . ومعلوم أنّ مربض الفرس غير قابل للتخطّى ، نعم إذا كانت المسافة بين الموقفين بهذا المقدار فما بين مسجد المأموم وموقف الإمام قابل للتخطّي .

   والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الصحيحة ظاهرة الدلالة ـ سيما بملاحظة الشواهد المتقدّمة ـ في لزوم مراعاة التحديد بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد الصفّ اللاحق وموقف السابق ، وأنّه يجب أن لا يكون بمقدار لا يتخطّى . فيجب الأخذ به ، ولا موجب للحمل على الاستحباب والفضل .

   ثمّ إنّ المراد بما يتخطّى ما يكون قابلا للتخطّي كما يقتضيه ظاهر اللفظ في المقام وأمثاله ممّا يشبه هذا التعبير دون الخطوة المتعارفة الخارجية ، وهو حسبما جرّبناه يعادل المتر الواحد تقريباً ، فلا مانع من الفصل بين المسجد والموقف بهذا المقدار الذي هو أقصى مراتب القابلية ، دون الزائد عليه .

   نعم ، الأحوط رعاية الخطوة المتعارفة ، وقد عرفت أنّ الأفضل الأكمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد ، وإلاّ بطلت الجماعة فقط .

(2) هذا إذا كان المأموم واحداً كما سيأتي .

(3) الوسائل 8 : 410 / أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 3 .

ــ[163]ــ

وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رعاية الاتّصال بين المسجد والموقف من دون أىّ فصل بينهما .

   (1) يقع الكلام تارة في جواز التقدّم على الإمام ، واُخرى في جواز المساواة معه ، فهنا مقامان :

   أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين من الخاصّة والعامّة في عدم جواز التقدّم ، ويقتضيه مضافاً إلى التسالم والسيرة القطعية نفس مفهوم الإمامة ، فانّ المتبادر من هذا اللفظ أنّ من يؤتم به بارز من بين القوم ، مقدّم عليهم ، ليقتدى به ويتابع في حركاته وسكناته ، وبذلك يصبح إماماً .

   ويستفاد ذلك من جملة من الروايات التي منها ما ورد فيما إذا حدث للإمام حدث من أنّه يقدّم
أحدهم (1) ، وهذا ظاهر لا سترة عليه .

   إنّما الكلام فيما ذكره الماتن تبعاً لغيره من الأصحاب من الحكم ببطلان الصلاة فيما إذا تقدّم على الإمام في الابتداء أو الأثناء مع البقاء على نيّة الائتمام فانّ هذا على إطلاقه غير ظاهر .

   وإنّما يتّجه فيما إذا تقدّم عامداً مع الإخلال بوظيفة المنفرد كما لو ترك القراءة حينئذ عمداً ، أو تقدّم ساهياً مع الإتيان بما يوجب البطلان ولو سهواً كما لو زاد ركناً لأجل التبعيّة ، فانّ أصل الصلاة كنفس الجماعة باطلة في هاتين الصورتين ، أمّا الثاني فلأجل التقدّم المانع عن انعقاد الجماعة ، وأمّا الأوّل فللإخلال بوظيفة المنفرد بارتكاب ما يوجب البطلان عمداً كالصورة الاُولى أو ولو سهواً كما في الصورة الثانية ، وهذا واضح .

   وأمّا إذا تقدّم عامداً ولم يخلّ بشيء من وظيفة المنفرد كما لو كان الاقتداء في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد تقدّم بعضها في ص 76 ـ 77 .

ــ[164]ــ

الركعة الثالثة أو الرابعة وقد أتى بالقراءة ، أو تقدّم ساهياً ولم يخلّ إلاّ بالقراءة لاعتقاده صحّة الجماعة المقتضية لتركها ، فلا مقتضي لبطلان الصلاة في شيء من هاتين الصورتين .

   أمّا الأخيرة فلحديث لا تعاد(1) ، وأمّا ما قبلها فلعدم الموجب للبطلان عدا نيّة الائتمام ، التي هي بمجرّدها غير ضائرة ما لم ترجع إلى التشريع . فغاية ما هناك بطلان الجماعة في الصورتين الأخيرتين ، دون أصل الصلاة كما صرّح الشهيد (قدس سره) بذلك(2) .

   فما في المتن وغيره من إطلاق القول بالبطلان لم نعرف له وجهاً ، ولعلّهم يريدون بذلك ما لو أخلّ بوظيفة المنفرد كما في الصورتين الأولتين .
ــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .

(2) البيان : 234 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net