إخفات المأموم في قراءته ولو كانت الصلاة جهرية - جهر المأموم في قراءته جهلاً أو نسياناً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3974


ــ[277]ــ

   [1944] مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية ، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام ، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أقول : أمّا في فرض الاعتقاد فلا ينبغي الإشكال في صحّة الجماعة فضلا عن الصلاة وإن استلزم الإخلال بالمتابعة خارجاً ، فانّها إنّما تجب لاقتضاء مفهوم الائتمام ذلك كما مرّ ، ومن الواضح أنّ الائتمام إنّما يستدعي المتابعة فيما يعتقد المأموم أنّه متابعة ، لا واقعها وإن لم يعلم بها .

   والمفروض في المقام اعتقاده إمهال الإمام ، وأنّ التخلّف لا يضرّ بالمتابعة لتخيّله إدراكه في الركوع . فانكشاف الخلاف لا يضرّ بالمتابعة الواجبة عليه بعد أن لم يكن قادحاً في صدق الائتمام العرفي(1) .

   ومن هنا لو سها وتخلّف عنه في بعض الأفعال نسياناً صحّت جماعته ، ولم يكن قادحاً في العمل بالمتابعة اللازمة عليه بلا إشكال .

   وأمّا في فرض العمد : فالظاهر بطلان الجماعة وانقلابها فرادى ، للإخلال عامداً بالمتابعة المشروط صحّة الجماعة بها . ومنه يظهر الحال في تعمّد القنوت نعم بناءً على وجوب المتابعة نفساً لا شرطاً ـ كما عليه الماتن ـ صحّت جماعته وإن كان آثماً ، وعليه يبتني ما هو المذكور في المتن من عدم البطلان في المقام .

   (1) لا كلام في وجوب الإخفات في الصلاة الإخفاتية كالمسبوق بركعة أو بركعتين في الظهرين ، كما لا كلام في وجوبه في الجهرية في القراءة الوجوبية كالمأموم المسبوق بركعة أو ركعتين فيها ، للتصريح به في صحيحة زرارة المتقدّمة ، قال (عليه السلام) فيها : «قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف إمام في نفسه باُمّ الكتاب وسورة»(2) فانّ قوله : «في نفسه» صريح في الإخفات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا ينطبق هذا على ما في الطبعة الأخيرة من تعليقته الشريفة (دام ظلّه) فلاحظ .

(2) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .

ــ[278]ــ

   إنّما الكلام في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين من الجهريّة مع عدم سماع صوت الإمام حتّى الهمهمة ، حيث يستحبّ فيهما القراءة للمأموم ـ كما مرّ(1) ـ فهل يتعيّن عليه الإخفات حينئذ أو الجهر أو يتخيّر بين الأمرين ؟ وجوه ، بل أقوال .

   اختار في المستند الأخير(2) بدعوى قصور أدلّة الجهر عن الشمول للمقام لانصرافها إلى القراءة الواجبة كما في الإمام والمنفرد . وحيث لا دليل على الإخفات أيضاً فلا محالة يتخيّر بينهما .

   وقد يقال بتعيّن الجهر ، نظراً إلى خلوّ نصوص الباب عمّا يدلّ على وجوب الإخفات في المقام ، وعليه فبما أنّ الأمر الاستحبابي المتعلّق بالقراءة ظاهر في اتّحاد المأمور به مع قراءة المنفرد في جميع الخصوصيات حتّى من حيث الجهر والإخفات ، فنفس تلك الماهية على ما هي عليه مورد للاستحباب ، وبما أنّ الجهر معتبر في تلك القراءة لكون الصلاة جهرية فكذا في المقام .

   ولكن الظاهر تعيّن الإخفات كما اختاره في المتن ، وتدلّنا عليه ـ مضافاً إلى ما ورد في المأموم المسبوق من أنّه يخفت كما مرّ، وما ورد في إسماع الإمام وإنصات المأموم له ، وعدم رفع صوته في أذكاره وأقواله ، حيث يستأنس منها أنّ الإخفات للمأموم من أحكام الجماعة وخصوصياتها على الإطلاق ، من غير اختصاص لمورد دون مورد ـ صحيحة قتيبة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك . . .» إلخ(3) .

   فانّ قوله : «لنفسك» بمثابة قوله : في نفسك ، أي في ضميرك ، وهو كناية عن الإخفات ، وإلاّ فكلّ أحد يقرأ لنفسه لا لغيره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 215 وما بعدها .

(2) المستند 8 : 150 .

(3) الوسائل 8 : 357 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7 .

ــ[279]ــ

ولو جهر جاهلا أو ناسياً لم تبطل صلاته (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فهذه الصحيحة ظاهرة في وجوب الإخفات في محلّ الكلام ، وكأنّ دعوى خلوّ النصّ عمّا يدلّ على الإخفات في المقام نشأت عن الغفلة من ملاحظة هذه الصحيحة . وكيف ما كان ، فهذه الصحيحة هي عمدة المستند .

   وتشهد له أيضاً السيرة القطعية العملية من المتشرّعة المتّصلة إلى زمن المعصومين (عليهم السلام) فانّها قائمة على مراعاة الإخفات ، ويلتزمون به في مقام العمل(1) .

   (1) أمّا في فرض النسيان فلا إشكال فيه ، ولا أقلّ من أجل حديث لا تعاد(2) . وأمّا في فرض الجهل فربما يستشكل فيه كما عن غير واحد ، ولعلّه من أجل التشكيك في شمول الحديث لصورة الجهل ، فانّ المتيقّن منه إنّما هو النسيان ، بل قد أصرّ شيخنا الاُستاذ (قدس سره) على الاختصاص به(3) . لكنّا ذكرنا غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ الحديث غير قاصر الشمول لصورة الجهل ، ولا وجه لتخصيصه بالناسي ، بل يعمّ مطلق المعذور ، هذا .

   ومع الغضّ عن ذلك ففي خصوص المقام يحكم بالصحّة ، لعدم كون الإخفات والجهر من الشرائط الواقعية كي يحكم بالبطلان لدى الإخلال بهما وإنّما هما من الشرائط الذكرية ، ولا يجب مراعاتهما إلاّ في حال العلم والالتفات للتصريح في صحيح زرارة بعدم البأس فيما لو أخلّ بهما جاهلا ، عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أىّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السيرة لا تدلّ إلاّ على المشروعية والاستحباب دون الوجوب ، كما هو الحال في القنوت    على ما تكرّر منه (دام ظلّه) سابقاً .

(2) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .

(3) كتاب الصلاة 3 : 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net