إمامة من لا يحسن القراءة لمثله 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3862


ــ[365]ــ

   [1964] مسألة 4 : لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن((1)) ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله((2)) مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لم يستبعد (قدس سره) جواز الائتمام مع الاتّحاد في المحلّ الذي لم يحسناه ، كما لو كان كلّ منهما يبدل الراء بالياء في (الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ) ولعلّه من أجل أنّ قراءة المأموم لا تزيد على قراءة الإمام حينئذ بشيء ، فلا مانع من الائتمام ، بل لم يستبعد الجواز مع الخلاف في المحلّ أيضاً بشرط الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة .

   أقول : أمّا مع الاتّحاد فان كان هناك قطع خارجي ـ ولم يتحصّل لنا ـ على جواز الائتمام فلا كلام ، وإلاّ فاثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً ، إذ لو كنّا نحن ومقتضى الأدلّة الأوّلية لحكمنا بسقوط الصلاة رأساً لدى العجز عن القراءة كلاًّ أو بعضاً ، إذ العجز عن الجزء عجز عن الكلّ ، فينتفي الأمر المتعلّق بالمركّب بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء .

   لكنّا علمنا من الخارج أنّ الأمر ليس كذلك في باب الصلاة ، وأنّ المعذور في بعض الأجزاء يلزمه الإتيان بما يتمكّن ويحسن ، لا بدليل أنّ الصلاة لا تسقط بحال فحسب ، بل من جهة ماورد في من لا يحسن القراءة لكونه جديد العهد بالإسلام من أنّه يأتي بما تيسّر له منها ، وأنّه يجتزئ بقراءته وإن كانت مغلوطة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل مع عدمه أيضاً .

(2) بل هو بعيد جدّاً .

ــ[366]ــ

ملحونة عن القراءة الصحيحة ، كصحيحة ابن سنان وغيرها ممّا تقدّمت في محلّها(1) .

   فقد ثبت في حقّ العاجز بمقتضى الدليل الثانوي ـ وإن كان على خلاف القاعدة الأوّلية ـ قيام الناقص مقام الكامل وبدليّته عنه . ومن المعلوم أنّ هذا مشترك بين الإمام والمأموم بعد فرض عجزهما معاً . فكلّ واحد منهما مكلّف بالمقدار الذي يحسن ، وأنّه يجتزئ بهذه القراءة الناقصة عن الصحيحة الكاملة الثابتة في حقّه ، وأمّا الاجتزاء بها عن الصحيح الثابت في حقّ الغير فيحتاج إلى دليل مفقود .

   وبالجملة : غاية ما ثبت بدليل البدليّة إجزاء الناقص من كلّ شخص عن كامل نفسه ، وأمّا إجزاؤه عن كامل غيره فلا دليل عليه ، ومقتضى الأصل عدم الإجزاء ، فلا يمكن القول بأنّ الناقص من الإمام يقوم مقام الكامل المطلوب من المأموم كي يصحّ الائتمام ، نعم يقوم مقام الكامل عن نفس الإمام كما عرفت . فجواز الائتمام حتّى مع الاتّحاد في المحلّ مشكل ، فضلا عن الاختلاف .

   وأمّا القطع الخارجي بجواز اقتداء كلّ مساو بمساويه فلم نتحقّقه وإن ادّعاه صاحب الجواهر (قدس سره)(2) وعهدته على مدّعيه بعد عدم مساعدة الأدلّة عليه ، فانّ المأموم وإن كان لا يزيد على الإمام بشيء لكن لم تثبت بدليّة قراءة الإمام عن قراءته .

   وأمّا مع الاختلاف : فقد ظهر حكمه ممّا مرّ . وما أفاده (قدس سره) من جواز الائتمام حينئذ إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف فهو مبني على أمرين :

   أحدهما : دعوى شمول أدلّة الجماعة لمثل المقام ونحوه ممّا لا يتمكّن المكلّف من إتمام صلاته جماعة ، لنقص في الإمام ونحوه .

   وهذا لم يثبت إلاّ في بعض الموارد كالاختلاف من حيث القصر والتمام ، أو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 14 : 416 .

(2) الجواهر 13 : 330 .

ــ[367]ــ

عروض عارض للإمام من موت أو حدث ونحو ذلك ممّا مرّ في محلّه(1) ، وأمّا ما عدا ذلك ومنه المقام فلم يتمّ دليل على جواز الائتمام ومشروعية الجماعة كما لا يخفى .

   ثانيهما : جواز الدخول في الجماعة مع البناء من الأوّل على الانفراد في الأثناء . وهذا أيضاً غير ثابت ، بل غير جائز ، إذ كيف يتعلّق القصد إلى الجماعة مع هذا البناء من الابتداء كما مرّ(2) . وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى(3) . فما أفاده (قدس سره) من الجواز بشرط الانفراد لا يمكن المساعدة عليه .

   وعلى كلّ تقدير ـ أي سواء أقلنا بالجواز أم لا ، مع الاتّحاد أو مع الاختلاف ـ فلا فرق في ذلك بين وجود الإمام المحسن وعدمه ، وإن ذكر في المتن أنّ الاحتياط لا يترك مع وجوده ، إذ وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة بعد فرض عدم وجوب الجماعة حتّى مع عجز المأموم عن القراءة كما اعترف (قدس سره) به في أوائل فصل الجماعة(4) .

   وقلنا هناك : إنّ الجماعة مستحبّة مطلقاً وإن كان المأموم عاجزاً والإمام المحسن موجوداً ، لأنّ للصلاة الصحيحة بدلين عرضيين ، الجماعة والقراءة الناقصة ، فلا يتعيّن أحدهما مع التمكّن من الآخر .

   فإذا لم يكن الحضور للجماعة واجباً في حدّ نفسه فلا فرق إذن في الحكم المزبور بين وجود الإمام المحسن وعدمه ، فان قلنا بصحّة الائتمام صحّ مطلقاً وإلاّ فسد مطلقاً .

   والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ من لا يحسن القراءة لا تجوز إمامته ، سواء أكان المأموم محسناً أو مثله ، اتّحدا في المحلّ أم اختلفا ، كان هناك إمام آخر محسن أم لم يكن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 74 وما بعدها .

(2) في ص 86 .

(3) [لكن لن يأتي حسب مراجعتنا ، نعم أشار إلى ذلك إشارة خاطفة في ص 410] .

(4) في ص 16 المسألة [1868] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net