عموم البطلان بالزيادة العمدية للجزء المخالف للصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4670


ــ[28]ــ

   [ 2005 ] مسألة 4 : لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء ، ولا بين الفعل والقول ، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى الجملة :  نلتزم بالصحّة في هذين الموردين لأجل النصّ وإن كان فاقداً لجزء أو شرط ، ولو دلّ النصّ على مورد آخر فكذلك ، إذ لا مانع ثبوتاً من أخذ العلم بالحكم جزءاً من الموضوع، والمفروض قيام الدليل عليه إثباتاً. وقد عرفت عدم الدليل على العقاب وإن كان الجاهل مقصّراً ، نعم ينصرف النصّ إلى من يرى صحّة عمله ، فلا يشمل المتردّد كما لا يخفى .

   وكيف ما كان ، فالكبرى الكلّية المستفادة من حديث لا تعاد هي اختصاص الجزئية وأخويها بغير السهو وبغير الجهل العذري ، فان قام دليل في مورد على الإعادة حتّى في الناسي أو الجاهل يعتمد عليه ، مثل ما ورد في من كبّر جالساً ناسياً من أ نّه يعيد(1) ولذا قالوا : إنّ القيام حال التكبير ركن . ومثل ما ورد من البطلان في من صلّى في النجس ناسياً (2) . فكلّما ورد نصّ على خلاف هذه الكبرى يؤخذ به ويلتزم بالتخصيص ، وإلاّ كانت الكبرى هي المتّبع .

   والمتحصّل :  أنّ الإخلال بما عدا الأركان نسياناً أو جهلاً قصورياً محكوم بالصحّة . ومنه تعرف حكم تبدّل الرأي والعدول ، فلا حاجة إلى الإعادة لو تعلّق بغير الأركان كما مرّ . وقد عرفت أنّ الظاهر أنّ مراد الماتن (قدس سره) من الجاهل إنّما هو القاصر دون المقصّر .

   (1) بعد الفراغ عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية يقع الكلام في أ نّه هل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 503 /  أبواب القيام ب 13 ح 1 .

(2) الوسائل 3 : 479 /  أبواب النجاسات ب 42 ح 2 .

ــ[29]ــ

يعتبر في الزائد أن يكون من جنس المزيد عليه ومسانخاً للأجزاء الصلاتية أو لا، بل تصدق الزيادة حتّى على ما يخالف الأجزاء ويباينها إذا أتى بالزائد بعنوان أ نّه من الصلاة . ذهب بعضهم إلى الأوّل ، والمشهور الثاني ، وهو الأقوى .

   ويستدلّ للاعتبار بأنّ صدق مفهوم الزيادة متقوّم بالموافقة والاتّحاد في الجنس بين الزائد والمزيد عليه ، فلو أمر المولى بطبخ طعام ، أو تركيب معجون أو بناء عمارة ، أو صنع سرير ونحو ذلك من المركّبات المؤلّفة من عدّة أجزاء فلا تتحقّق الزيادة على المأمور به إلاّ إذا زاد عليه ممّا يسانخ أجزاءه ويوافقها في الجنس ، كما لو أمره ببناء عمارة ذات أربع غرف فبنى خمسـاً ، أو صنع سرير طوله متران فزاد عليه بنصف متر مثلاً ، أو طبخ طعام خال عن الملح فأدخله فيه ، وهكذا .

   وأمّا لو زاد فيه من غير الجنس كما لو قرأ سورة من القرآن حين البناء ولو بقصد كونها منه فانّ ذلك لا يعدّ زيادة في المأمور به ، لمباينتها مع أجزائه وعدم كون السورة من جنسها . وعليه فلايعدّ شيء زيادة في الصلاة إلاّ إذا  كان الزائد من جنس الأجزاء الصلاتية ، دون المخالف لها وإن جيء به بقصد كونه من الصلاة .

   وفيه ما لا يخفى ، فانّه خلط بين المركّبات الخارجية والمركّبات الاعتبارية فانّ المركّب الخارجي أمر تكويني مؤلّف من أجزاء محسوسة خارجية غير منوطة بالاعتبار والقصد ، فلا يتّصف شيء بعنوان الزيادة بمجرّد قصد كونه منه ما لم يكن من جنس المزيد عليه .

   وهذا بخلاف المركّب الاعتباري ، فانّ الوحدة الملحوظة بين أجزائه متقوّمة بالاعتبار والقصد، كيف وربما تكون الأجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض وأجنبية بعضها عن الآخر لكونه مؤلّفاً من ماهيات متشتّة ومقولات متباينة كالصلاة فالحافظ للوحدة والمحقّق للتركيب ليس إلاّ الاعتبار والقصد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net