الشك في فعل السابقة من المترتبتين في الوقت المختص باللاّحقة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4389


   وأمّا المقام الثاني :  أعني ما لو عرض الشك في السابقة في الوقت المختصّ باللاّحقة من العصر أو العشاء، فقد يفرض مع العلم بالإتيان باللاّحقة ، واُخرى مع العلم بالعدم أو الشكّ فيه الملحق به .

   أمّا في فرض العلم بالإتيان فقد ذكر في المتن أنّ احتمال البنـاء على فعل المشكوك وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت أقوى هنا من الفرض السابق لقوّة احتمال أن يكون الشكّ العارض في الوقت المختصّ بمثابة الشكّ بعد خروج الوقت ، المحكوم بعدم الاعتناء .

   أقول :  إذا بنينا على ثبوت وقت الاختصاص بمعنى أنّ مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختصّ بصلاة العصر ، كما أنّ مقدارها من أوّله مختصّ بصلاة الظهر ، بحيث لا يكون الوقت في حدّ ذاته صالحاً لغير ذلك ، وأنّ وقت العصر إنّما يدخل بعد مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت ، كما أنّ وقت الظهر ينتهي عند بلوغ أربع ركعات من آخره ، ويتفرّع عليه بطلان العصر لو أوقعه نسياناً في أوّل الوقت كما التزم به القائل بوقت الاختصاص ، فبناءً على هذا القول يتّجه حينئذ ما ذكره ، ولا مناص عن الالتزام بخروج الوقت ، وأنّ الشك العارض عندئذ يجري عليه حكم الشكّ في خارج الوقت ولا يعتنى به .

ــ[117]ــ

   وأمّا إذا أنكرنا ذلك ـ كما أنكرناه على ما  سبق في محلّه(1) ـ وقلنا إنّ المستفاد من الأدلّة أنّ كلّ جزء من أجزاء الوقت من المبدأ إلى المنتهى صالح في حدّ ذاته لكلّ من الصلاتين ، وقابل لإيقاع كلّ من الشريكتين ، غير أنّ مراعاة الترتيب تستدعي تقديم الظهر ، فلا يجوز إيقاع العصر أوّل الوقت اختياراً ، ولا بأس نسياناً بمقتضى حديث لا تعاد .

   وبطبيعة الحال يختصّ مقدار أربع ركعات من آخر الوقت بالعصر ، بمعنى أ نّه لا يزاحمه الظهر عندئذ ما دامت الذمّة مشغولة بالعصر ، فإن قضيّة الترتيب تستوجب ذلك . وهذا هو معنى وقت الاختصاص .

   أمّا لو كانت فارغة منه للإتيان به قبل ذلك ولو نسياناً أو باعتقاد الإتيان بالظهر قبله ، المحكوم بالصحّة لذكرية شرطية الترتيب بمقتضى حديث لا تعاد ـ  كما عرفت  ـ فلا مانع من الإتيـان بالظهر في هذا الوقـت ، لما عرفت من أنّ الوقت في حدّ ذاته صالح لكلّ منهما ، ولم يثبت اختصاص الجزء الأخير بالعصر إلاّ بالمعنى الذي ذكرناه أعني عدم جواز مزاحمة الظهر له . وحيث إنّ المفروض فراغ الذمّة عن العصر فلا أمر به كي تقع المزاحمة ، فلا محذور في الإتيان بالظهر عندئذ أداءً بعد وجود المقتضي وعدم المانع حسب الفرض .

   وعلى الجملة :  إذا بنينا على ثبوت وقت الاختصاص بالمعنى الذي ذكرناه ـ  وهو الحقّ ، لعدم اقتضاء الأدلّة أكثر من ذلك  ـ فلا مناص من الإتيان بالظهر المشكوك فيه ، إمّا للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال كما مرّ ، فانّه من الشكّ في الوقت ، لا في خارجه كي يلحقه حكمه .

   وأمّا في فرض العلم بعدم الإتيان بالعصر أو الشكّ فيه والمفروض شكّه في الظهر أيضاً ، فلا إشكال في لزوم الإتيان بالعصر حينئذ كما هو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح العروة 11 : 127 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net