الشك في التسليم - شكّ المأموم في تكبيرة الإحرام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7731


   [ 2034 ] مسألة 14 : إذا شكّ في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة اُخرى أو في
التعقيب ((1)) أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به (2) .

ـــــــــــــــــــــ
   (2) فصّل (قدس سره) لدى الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة بين ما كان


ــ[144]ــ

ذلك بعد الدخول في التعقيب ، أو في صلاة اُخرى ، أو بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار، وبين ما كان قبل ذلك ، فحكم بالالتفات في الثاني دون الأوّل .

   أقول :  أمّا إذا كان الشكّ قبل الإتيـان بواحد من الثـلاثة فلا إشـكال في الالتفات ، لكونه من الشكّ في المحلّ وقبل أن يتجاوز عنه ، المحكوم بالاعتناء بمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال .

   وأمّا إذا كان بعده ، فان كان بعد الإتيان بشيء من المنافيات وبنينا ـ كما هو الصحيح ـ على أنّ من نسي السلام وتذكّر بعد ارتكاب المنـافي عمداً وسهواً صحّت صلاته لحديث لا تُعاد المسقط للسّلام حينئذ عن الجزئية كما أوضحناه في محلّه (1) فالحكم في المقام ظاهر ، إذ لو صحّت الصلاة مع العلم بترك السلام فلدى الشكّ بطريق أولى ، فالصحّة ثابتة هنا بالفحوى والأولوية القطعية .

   وأمّا على المبنى الآخر ـ أعني البطلان لدى النسـيان ، الذي هو المشهور وإن كان خلاف التحقيق ـ فربما يتأمّل في الصحّة ، نظراً إلى عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام ، لاشتراطها بالدخول في الجزء المترتّب ، المفقود في الفرض فانّه قد دخل فيما يعتبر عدمه وهو المنافي ، لا فيما هو المترتّب على المشـكوك فيه .

   ويندفع بما تكرّر منّا من أنّ المدار في جريان القاعـدة الخروج عن المحلّ والتجاوز عن الظرف المقرّر للمشكوك فيه ، المتحقّق بالدخول في الغير، فالدخول لا شأن له عدا تحقيق عنوان التجاوز والكشف عن الخروج عن المحلّ ، فلا بدّ وأن يكون للمشكوك فيه محلّ خاصّ ، وأن يكون هو المشروط بالسبق والتقدّم لا أن يكون للغير الذي دخل فيه محلّ معيّن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 15 : 319 وما بعدها

ــ[145]ــ

   فليست العبرة باعتبار التأخّر في اللاّحق ولحاظ الترتّب فيه ، بل باعتبار التقدّم في السابق وكونه ذا محلّ خاصّ قد خرج عنه بالدخول في الغير، ولأجله منعنا عن جريان القاعدة في الشكّ في الظهر بعد الدخول في العصر، لاختصاص المحلّ بالثاني دون الأوّل كما مرّ (1) .

   ولا ريب أنّ هذا الضابط منطبق على المقام ، فانّ السلام قد اعتبر فيه محلّ خاصّ ، وهو وقوعه قبل المنافي كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) : «تحليلها التسليم» (2) ، ولا يجوز إيقاعه بعده ، وقد خرج عن هذا المحلّ وجاوز الظرف المقرّر بالدخول في المنافيات. فهي وإن لم تكن مترتّبة على السلام إلاّ أنّ السلام مشروط بالتقدّم، وهو كاف في جريان القاعدة، بل العبرة به ليس إلاّ كما عرفت .

   ومنه تعرف جريان القاعدة فيما إذا كان الشكّ المزبور بعد الدخول في صلاة اُخرى ، سـواء كانت مترتّبة على الاُولى أم لا ، إذ محلّ التسـليم إنّما هو قبل الدخول في الصلاة الاُخرى بناءً على ما هو الصحيح من عدم جواز إقحام صلاة في صلاة في غير المورد المنصوص (3) .

   وأمّا إذا كان الشكّ في التسليم بعد الدخول في التعقيب فالأقوى وجوب الاعتناء ، لعدم جريان القاعدة حينئذ ، إذ ليس للتسليم محلّ خاصّ بالإضافة إلى التعقيب ، لعدم كونه مشروطاً بالسبق والتقدّم ليصدق التجاوز ، وإنّما التعقيب ملحوظ فيه التأخّر; وقد عرفت أنّ العبرة بالأوّل دون الثاني كما مرّ توضيحه (4) عند التكلّم حول عدم كفاية الدخول في المستحبّات في جريان القاعدة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 121 .

(2) الوسائل 6 : 415 /  أبواب التسليم ب 1 ح 1 ، 8 وغيرهما .

(3) الوسائل 7 : 490 /  أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 2 وغيره .

(4) في ص 134 ـ 135 .

ــ[146]ــ

   [ 2035 ] مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أ نّه كبّر للإحرام أم لا فان كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت ((1)) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ((2)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويزيدك وضوحاً أ نّها لو كانت جارية في المقام كان اللاّزم جريانها لو شكّ حال التعقيب في أصل الصلاة ، لوحدة المناط ، إذ التعقيب كما أ نّه مترتّب على التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً ، فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى في الموردين معاً ، ولا نظنّ أن يلتزم به فقيه .

   وكيف ما كان ، فلو كان التعقيب في المقام متضمّناً للفصل الطويل المانع عن التدارك جرت القاعدة من حيث الدخول في المنافي ، لا من حيث الدخول في التعقيب كما هو ظاهر .

   (1) ما أفاده (قدس سره) من عدم الالتفات حينئذ إذا كان بهيئة المصلّي جماعة بأن كان منصتاً هو الصحيح، بناءً على وجوب الإنصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مرّ في محلّه (3) ، فانّه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشكّ فيما قبله ، فيشمله إطلاق أدلّة القاعدة ، إذ لا قصور في شموله لمثله .

 نعم ، مجرّد كونه يرى نفسه بهيئة الجماعة من دون كونه متشاغلاً بعمل وجوبي كما لو كان مشغولاً بالذكر حال قراءة الإمام في الصلوات الإخفاتية ، غير كاف لما عرفت(4) من عدم كفاية الدخول في المستحبّ في جريان القاعدة ، فلا مناص

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام .

(2) أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة .

(3) شرح العروة 17 : 207 .

(4) في ص 134 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net