الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4694


ــ[168]ــ

   الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أنّ حكم الشاكّ بين الثلاث والأربع البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة لا موصولة كما هو ظاهر الصحيحة .

   وعلى الجملة : لم نفهم معنى الصحيحة ، ولم يتّضح المراد ، لعدم الربط بين الجواب والسؤال ، فهي محكومة بالإجمال ، ومثلها غير صالحة للاستدلال على كلّ حال .

   والمتحصّل من جميع ما قدمناه : أنّ محقّق الإكمال هو ما أفاده الشيخ (قدس سره) من الفراغ عن وظيفة الركعة المتحقّق بالانتهاء عن الذكر الواجب في السجدة الأخيرة ، فانّه بذلك يفرغ عمّا عليه من عهدة الركعة ويحصل امتثال الأمر بها ، فقد تحقّقت الركعة ومضت وإن كان بعد باقياً في الشخص لاختياره إطالة السجود ، فانّ ذلك أمر آخر زائد على أصل الواجب . ولا منافاة بين البقاء في الشخص ومضي الطبيعة كما أفاده (قدس سره) .

   وعليه فالشكّ العارض بعد ذلك وقبل رفع الرأس لم يكن متعلّقاً بالأولتين بل هو حافظ وضابط لهما، وإن كانتا ظرفاً له ، وإنّما الشكّ متعلّق بالإتيان بالزائد عليهما ، فلا يستوجب البطلان كما عرفت بما لا مزيد عليه .

   (1) من الشكوك المبطلة الشكّ بين الثنتين وما زاد على الأربع كالخمس ، أو الأربع والخمس ، ونحو ذلك . أمّا إذا كان قبل الإكمال فلا إشكال في البطلان للنصوص المتقدّمة (1) الدالّة على لزوم سلامة الأولتين عن الشكّ ، فمحلّ الكلام ما إذا كان الشكّ بعد الإكمال ، بحيث يكون حافظاً للأولتين كما أشار إليه الماتن بقوله : وإن كان بعد الإكمال. والمشهور حينئذ هو البطلان، لعدم إمكان التصحيح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 162 ـ 163 .

ــ[169]ــ

بعد الدوران بين النقص والزيادة .

   وقد يقال بلزوم البنـاء على الأقل ، اسـتناداً إلى الاستصحاب بعد قصور نصوص البناء على الأكثر عن الشمول للمقام ، لاختصاصها بما إذا كان الأكثر صحيحاً كي يمكن البناء عليه وتكون الركعة المفصولة جابرة على تقدير ونافلة على التقدير الآخر ، فلا تعمّ مثل المقام ممّا كان البناء على الأكثر مفسداً لا مصحّحاً . وعليه فيبني على أنّ ما بيده هي الركعة الثانية بعد نفي الركعات الزائدة عليها المشكوكة بالأصل .

   وربما يورد عليه تارة بأنّ الاستقراء الظنّي أورث الاطمئنان بالغاء الشارع حجّية الاستصحاب في باب الشكّ في الركعات .

   وفيه أوّلاً :  أنّ ذلك لا يستوجب رفع اليد عن عموم دليل الاستصحاب في غير الموارد التي ثبت فيها الإلغاء ، وهي موارد البناء على الأكثر . والاستقراء المزبور ظنّي ناقص ، فلم يثبت لنا الإلغاء على سبيل الإطلاق كي نخرج به عن عموم الدليل .

   وثانياً :  أ نّه قد ثبت عدم الإلغاء والاعتناء بالاستصحاب في بعض الموارد كالشكّ بين الأربع والخمس ، فانّه يبني على الأربع ويسجد سجدتي السهو للركعة الزائدة المحتملة ، ولا وجه له إلاّ الاعتماد في نفي الزائد على الأصل ، ومن الجائز أن يكون المقام من هذا القبيل ، ومعه كيف تصحّ دعوى الإلغاء الكلّي .

   واُخرى بأ نّه لايثبت بالأصل المزبور كون الركعة التي جلس فيها هي الثانية ليتشهّد فيها ، ولا أنّ الركعتين بعدهما هي الثالثة والرابعة ليتشهّد ويسلّم بعد الأخيرة ، ولا بدّ في ذلك من إحراز الاتّصاف بالثانية والرابعة على ما يستفاد من الأدلّة .

   وفيه أوّلاً :  أ نّه لم يقم دليل على اعتبار الاتّصاف المزبور ، وإنّما المستفاد من

ــ[170]ــ

الأدلّة اعتبار محلّ خاصّ للتشهّد ، وهو كونه بعد الأولتين وقبل القيام إلى الثالثة، وكذا كونه بعد الرابعة ـ لا كونه في ركعة موصوفة بأ نّها الثانية أو الرابعة ـ وذلك محرز في المقام بعد إجراء الأصل المتقدّم كما لا يخفى .

   وثانياً :  على تقدير تسليم ذلك فيمكن إحرازه بالأصل أيضاً ، فانّ المصلي كان قبل هذا في حالة متّصفة بأ نّه في الركعة الثانية يقيناً ، ونشكّ في تبدّل الحالة وانقلابه عمّا كان فيبني على أ نّه كما كان . وكذا بعد الإتيان بالركعتين بعدهما يقطع بأ نّه كان في آن ـ مردّد بين الحال والماضي ـ في ركعة متّصفة بالرابعة يقيناً ، ويشكّ في انقلاب تلك الحالة فيبنى عليها بالاستصحاب .

   فالإنصاف :  أنّ الاستصحاب في نفسه لا مانع من جريانه في المقام لولا أنّ صحيحة صفوان (1) وما في معناها دلّت على إلغائه في باب الشكّ في الركعات كما مرّ ، وحكمت بانقلاب الأصل الأوّلي إلى الثانوي في هذا الباب ، وهو أصالة الفساد في كلّ شكّ تعلّق بأيّ ركعة عدا ما ثبت خروجه ، وهو موارد الشكّ بين الأربع والخمس وكلّ مورد يبنى فيه على الأكثر على ما اُشير إليه في رواية عمّار : «ألا اُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أ نّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ، قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر» (2) .

   ومن المعلوم عدم شمولها لمثل المقام ، لاختصاصها بقرينة قوله (عليه السلام) في الذيل : «فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء» بموارد يمكن تصحيح الصلاة فيها بالبناء على الأكثر ، فلا تعمّ مثل المقام الذي يوجب البناء عليه البطلان . على أ نّها لو شملت المقام فنتيجته البطلان كما لا يخفى .

   وعليه فاطلاق صحيحة صفوان هو المحكّم، ولأجلها يحكم بالبطلان في المقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدّمة في ص 151 .

(2) الوسائل 8 : 213 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 .

ــ[171]ــ

بعد عدم الدليل على التقييد ، لعدم ورود نصّ فيما نحن فيه .

   وقد يقال بقصور الصحيحة عن الشمول للمقام ، لاختصاصها بموارد لم يدر كم صلّى بحيث كان شاكّاً في عدد الركعات رأساً ولم يكن حافظاً أصلاً ، وهو الذي عنونه الفقهاء في رسائلهم العمليّة وعدّوه من أحد الشكوك المبطلة مستقلاًّ وأشار إليه الماتن في المبطل الثامن ، فلا تعمّ مثل المقام ممّا يعلم كم صلّى ويتردّد بين الثنتين والخمس مثلاً .

   وفيه :  أنّ فرض الجهل البحت بحيث لم يدر عدد الركعات رأساً ولم يكن متيقّن في البين أصلاً غير معقول الوقوع خارجاً ، فان كلّ مصلّ شاكّ في العدد فهو عالم لا محالة بالقدر المتيقّن ولو كانت الواحدة ، فيرجع هذا الشكّ إلى أحد الشكوك المبطلة ، ولا أقلّ إلى الشكّ بين الواحدة والأزيد الذي هو الثالث من أقسام الشكوك المبطلة كما مرّ ، فلا يكون هذا عنواناً مستقلاً قبال بقيّة الشكوك وإن عنونه الفقهاء كذلك ، فانّ من شكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع وهكذا ولم يدر كم صلّى فهو عالم لا محالة بالتلبّس بالواحدة، فيرجع إلى الشكّ بينها وبين الأزيد كما عرفت .

   وعليه فلا يمكن تخصيص الصحيحة بتلك الصورة غير المعقولة، بل هي عامّة لمطلق الشكوك المتعلّقة بمطلق الركعات ، خرج ما خرج وبقي الباقي الذي منه المقام ، إذ لم يثبت خروجه ، لعدم الدليل عليه لا خصوصاً ولا عموماً ، فيبقى تحت الإطلاق المقتضي للبطلان .

 نعم ، قد يستدلّ للخروج ولزوم البناء على الأقلّ بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وعلي عن أبي إبراهيم (عليه السلام) : «في السهو في الصلاة ، فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم ، وتحتاط الصلوات كلّها» (1) بناءً على أنّ المراد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 213 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5 .

ــ[172]ــ

باليقين هو الأقلّ ، فانّه المتيقّن المجزوم به .

   وفيه ما لا يخفى ، لعدم مناسبته مع الاحتياط الذي أمر بمراعاته في الصلوات كلّها ، فانّ الأقلّ احتمال لا احتياط ، فالمراد منه هو اليقين بالبراءة ، أي البناء على عمل يقطع معه بفراغ الذمّة وصدور صلاة صحيحة مطابقة للاحتياط وهو البناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة الذي اُشير إليه في رواية عمّار بقوله (عليه السلام) : «ألا اُعلّمك شيئاً ... » إلخ (1) ، وأنّ تلك الركعة جابرة على تقدير ونافلة على التقدير الآخر ، فيحصل اليقين بالبراءة بهذه الكيفية .

   وقد عرفت فيما مرّ أنّ البناء على الأكثر خاصّ بموارد يحتمل الصحّة لدى البناء عليه ، فلا يشمل المقام . وكيف ما كان ، فصحيحة عبدالرحمن أجنبية عن الدلالة على الأقلّ كي نخرج بها عن إطلاق صحيحة صفوان . فالاستدلال بها على ذلك ضعيف .

   ونحوه في الضعف الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار قال «قال لي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام) : «إذا شككت فابن على اليقين ، قال قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم» (2) .

   إذ فيه أوّلاً :  أنّ الموثّقة لم ترد في خصوص باب الشكّ في الركعات ، بل في مطلق الشكّ فيما كان على يقين منه ، فهي من أخبار باب الاستصحاب ، نظير قوله (عليه السلام) : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فانّ الشك لا ينقض اليقين» (3) . وقد ذكرنا أنّ الاستصحاب ساقط في هذا الباب بمقتضى صحيحة صفوان .

   وثانياً : مع الغضّ عن ذلك فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة كما مرّ في الرواية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 213 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 .

(2) الوسائل 8 : 212 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2 .

(3) الوسائل 1 : 246 /  أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 6 .

ــ[173]ــ

السابقة ، دون الأقلّ ، هذا .

   وربما يستدلّ للصحّة في المقام وفي الفرعين الآتيين ـ أعني السادس والسابع من الشكوك الباطلة ـ بروايات يتوهّم دلالتها عليها مع التدارك بسجدة السهو .

   منها :  صحيحة الحلبي «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً، أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سـجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً»(1) دلّت على أنّ الشكّ بين الأربع والخمس أو بين الناقص عن الأربع أو الزائد على الخمس كلّه محكوم بالصحّة ، ولا يحتاج إلاّ إلى سجدة السهو .

   وفيه :  أنّ قوله : «أم نقصت أم زدت» إمّا أن يكون عطفاً على جملة «لم تدر» أو على مفعولها أعني أربعاً .

   فعلى الأوّل : كانت الصحيحة أجنبية عن محلّ الكلام بالكلّية ، لأنّ مفادها حينئذ أنّ نقصان الجزء أو زيادته موجب لسـجدة السهو ، كما أنّ الشكّ بين الأربع والخمس موجب لها . فتكون الصحيحة من أدلّة لزوم سـجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، ولا ربط لها بما نحن فيه .

   وعلى الثاني : فان قلنا بأنّ مدخول (أم) مختصّ بموارد العلم الإجمالي والدوران بين أمرين يعلم بتحقّق أحدهما إجمالاً كما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) (2) ليكون المعنى إذا لم تدر نقصت ركعة أم زدت مع العلم بثبوت أحدهما ، فلاينبغي الإشكال في بطلان الصلاة حينئذ ، من جهة العلم الإجمالي بالنقصان أو الزيادة فكيف حكم (عليه السلام) بالصحّة والتدارك بسجدتي السهو .

   وإن قلنا بأنّ مدخوله يشمل موارد الشبهة البدوية أيضاً ليكون المعنى : إذا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 224 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .

(2) مصباح الفقيه (الصلاة) : 568 السطر 13 .

ــ[174]ــ

لم تدر أ نّك نقصت أم لم تنقص ، أو لم تدر أ نّك زدت أم لم تزد ، فغـايته أنّ الصحيحة مطلقة من حيث الركعات والأفعال فلتحمل على الثاني ، لأنّ الأوّل إن احتمل فيها النقص فهو مورد للبناء على الأكثر بمقتضى موثّقة عمّار، وإن احتمل الزيادة فهو محكوم بالبطلان بمقتضى إطلاق صحيحة صفوان فتقيّد هذه الصحيحة بذينك الدليلين ، ويختصّ موردها بالشكّ في الأفعال ، أي زيادة جزء أو نقيصته وأنّ حكمه الصحّة مع الإتيان بسجدتي السهو ولو استحباباً. فلا يصحّ الاستدلال بها للصحّة في المقام على جميع التقادير .

   وعلى الجملة : فهذه الصحيحة غير صريحة في الشكّ في الركعات ، بل أقصاها الإطلاق والشمول لها وللأجزاء ، فيخرج عنها الأوّل ويحكم فيه بالبطلان إن لم يكن مورداً للبناء على الأكثر وإلاّ فبالبناء عليه ، للأدلّة الدالّة عليهما ، فتكون هذه مختصّة بالشكّ في الأجزاء وتخرج عن محلّ الكلام .

   ومنها :  صحيحة زرارة «إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماهما رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) المرغمتين»(1) . وهي مثل السابقة استدلالاً وجواباً، فتحمل على زيادة الأجزاء أو نقيصتها ، وتخرج الركعات عن إطلاقها ، المحكومة بالبطلان تارة وبالبناء على الأكثر اُخرى بالأدلّة الخاصّة كما عرفت .

   ومنها :  رواية زيد الشحّام «عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أ نّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ثمّ ليركع ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ، ثم يتشهّد ... » إلخ (2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 224 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2 .

(2) الوسائل 8 : 225 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5 .

ــ[175]ــ

   فانّها صريحة في الشكّ في الركعات ، وقد قيل إنّ إطلاقها يشمل محلّ الكلام أعني الشكّ بين الثنتين والخمس ، أو الثلاث والستّ ، أو الأربع والستّ ، ونحو ذلك .

   وفيه أوّلاً ـ وهو العمدة ـ : أنّ الرواية ضعيفة السند بأبي جميلة مفضّل بن صالح ، الذي ضعّفه النجاشي (1) وغيره ، فلا وجه للتعبير عنها بالموثّقة كما في بعض الكلمات .

   وثانياً :  أ نّها غير ناظرة إلى مثل المقام ممّا كان الأمر دائراً بين النقص والزيادة كالثنتين والخمس ، لوضوح أنّ ركعة الاحتياط المأمور بها في الذيل غير نافعة إلاّ على تقدير النقص دون الزيادة ، فهي تؤمّن الاحتمال الأوّل لا الثاني . على أنّ الركعة موردها البناء على الأكثر ، الموجب للبطلان في المقـام . كما أ نّها غير ناظرة إلى مورد احتمال النقص فقط أو الزيادة فقط ، لما مرّ .

   فلا مناص من حملها على مورد يحتمل معه التمام أيضاً كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس الملفّق من شكّين صحيحين ، أعني الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الأربع والخمس ، فانّ في حكم الشكّ الملفّـق منهما كلاماً سيأتي التعرّض إليه إن شاء الله تعالى(2) بعد الفراغ عن حكم الشكوك الصحيحة ، وهو أنّ أدلّة الشكوك هل هي مختصّة ـ ولو انصرافاً ـ بالشكوك البسيطة ، بأن يشكّ بين الثلاث والأربع بلا احتمال الزيادة ، أو الأربع والخمس بلا احتمال النقيصة ، أو أ نّها مطلقة من هذه الجهة ، فيعمل بموجب الشكّين في موارد التلفيق ويحكم بصحّة الصلاة حينئذ .

   وهذه الرواية من شواهد الاحتمال الثاني . وبالجملة : فالرواية ناظرة إلى هذه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي : 128 / 332 ، في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي .

(2) في ص 206 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net