السادس:الشك بين الأربع والخمس حال القيام \ السابع:الشك بين الثلاث والخمس حال القيام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4314


ــ[200]ــ

   السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القـيام ، فانّه يهدم ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام (1) .

   السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فانّه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه فالإتيان بالركعتين من جلوس إنّما هو من أجل تدارك النقص المحتمل أعني رعاية الشكّ بين الثلاث والأربع ، لا لأجل كونه حكماً للشكّ بين الأربع والخمس . على أ نّك قد عرفت فيما مرّ أنّ الرواية أجنبية عن محلّ الكلام ـ أعني الشكّ أثناء الصلاة ـ بتقريب قد تقدّم فراجع (1) .

   وكيف ما كان ، فالقولان المزبوران سـاقطان ، والمتعـيّن ما عليه المشهور للنصوص المتقدّمة ، وحيث إنّ الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها : «صلّيت» الفراغ من الركعة فهذا الحكم مختصّ بالشكّ بعد إكمال السجدتين .

   (1) بعدما فرغ عن حكم المنصوص من الشكوك الصحيحة ـ وهي الخمسة المتقدّمة ـ تعرّض لبيان غير المنصوص منها ، وهي أربعة :

   أحدها : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام . ثانيها : الشكّ بين الثلاث والخمس حاله . ثالثها : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس . رابعها : الشكّ بين الخمس والستّ حاله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 176 .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net