الشك بين الاثنتين والثلاث والبناء على الثلاث والإتيان برابعة ثمّ اليقين بعدم الثلاث وانقلاب الشك السابق إلى ما بين الواحدة والثنتين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4116


ــ[252]ــ

   [ 2054 ] مسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين الثنتين والثلاث والأربع ، لا أنّ هناك شكّين مستقلّين يتعلّق كلّ منهما بطرفين ليجمع بين الحكمين .

   على أنّ أدلّة الشكوك ظاهرة في أ نّها ناظرة إلى الشكوك المتعلّقة بالركعات الواقعية ، لا ما تعمّ البنائية كما لا يخفى .

   (1) ففي كلّ مورد كان أطراف الشكّ ثلاثة ثمّ تعلّق الظنّ بعدم طرف خاصّ دار الشكّ بين الطرفين الآخرين كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، استناداً إلى دليل حجّية الظنّ، فانّه وإن كان في المقام متعلّقاً بالعدم إلاّ أ نّه يطمأنّ بل يقطع بعدم الفرق في حجّية الظنّ في باب الركعات بين تعلّقه بثبوت ركعة أو بعدمها .

   وبعبارة اُخرى : ظاهر النصوص الدالّة على حجّية الظنّ في باب الركعات وإن كان هو الظنّ المتعلّق باتيان الركعة وتحقّقها ، فالظنّ المتعلّق بعدم الإتيان خارج عن مورد النصوص ، ولكنّ المنسبق إلى الذهن من تلك الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اعتبار الظنّ مطلقاً ، سواء أتعلّق بالوجود أم بالعدم ، هذا .

   مضافاً إلى أنّ المستفاد من نصوص الشكوك أنّ أحكام الشكّ وآثاره إنّما تترتّب على الشكّ فيما إذا اعتدل ، لا بعنوان أ نّه معتدل ومتساوي الطرفين الذي هو قيد وجودي ، وإلاّ فهو بهذا المعنى غير مأخوذ في موضوع تلك الأدلّة كما

ــ[253]ــ

   [ 2055 ] مسألة 19 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث(1) فيجري حكمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبق في محلّه (1) بل بعنوان عدم وقوع الوهم على شيء الذي هو أمر عدمي . فذات الاعتدال مأخوذ في أحكام الشكّ بالمعنى الذي ذكرناه . ومن المعلوم أنّ من ظنّ بعدم الركعة لم يعتدل شكّه بالمعنى المزبور فلا تشمله أدلّة الشكوك .

   (1) لعدم تحقّق الشكّ بين الواحدة والثنتين لا سابقاً ولا لاحقاً ليستوجب البطلان ، أمّا في السابق فالمفروض تعلّقه بين الاثنتين والثلاث ، وأمّا في اللاّحق فهو وإن كان متعلّقاً بالواحدة والثنتين بالإضافة إلى ما سبق ، إلاّ أ نّه بعد فرض كونه آتياً بركعة اُخرى فالشكّ بالنسـبة إلى حاله الفعلي الذي هو المدار في ترتيب الآثار إنّما هو بين الثنتين والثلاث .

   وعلى الجملة : الميزان في ترتيب أثر الشكّ رعاية الحالة الفعلية ، ولا عبرة بملاحظة  الحالة السابقة، وإلاّ لجرى ذلك في جميع الشكوك ، فانّ الشاكّ  بين الثلاث والأربع شاكّ لا محالة في أنّ الركعة السابقة هل كانت الثانية أو الثالثة ، كما أنّ الشاكّ بين الثنتين والثلاث يشكّ بطبيعة الحال في أنّ الركعة السابقة هل كانت الاُولى أو الثانية ، وهكذا .

   ولا عبرة بمثل هذا الشكّ المتولّد من شكّ آخر ، فليس المدار إلاّ على مراعاة الحالة الوجدانية الفعلية ، وهو في المقام شاكّ بالفعل بين الثنتين والثلاث ـ  كما عرفت  ـ فيشمله حكمه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 230 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net