الشك في تدارك الجزء المنسي - حكم ما لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء سجدة وتشهّد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3904


   [ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاّحق(3) احتاط بالتكرار((1)) فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .

ــــــــــــــــــــــــ
   (3) احتاط (قدس سره) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، فلو قضى التشهّد ـ مثلاً ـ ثمّ السجدة أعاد قضاء التشهّد ، لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما فانّه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما .

   أقول :  أمّا في الصورة الأخـيرة فالاحتيـاط في محلّه ، بل لا مناص منه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين .

ــ[318]ــ

   [ 2091 ] مسألة 10 : إذا شكّ في أ نّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت (1) ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين ، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، المتوقّفة في المقام على الجمع بين قضاءي التشهّد والسجود اللّذين هما طرفان للعلم الإجمالي كما هو ظاهر .

   وأمّا في الصورة الاُولى فلا حاجة إلى التكرار بناءً على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب، نعم بناءً على الاعتبار لا مناص منه ، إذ لم تحرز مراعاة الترتيب إلاّ بذلك كما عرفت .

   لكن عليه ينبغي تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، إذ معه يقطع بالفراغ ولا عكس ، لأ نّه لو قدّم السجود فمن الجائز أن يكون السابق في الفوات هو التشهّد ، وعليه فتكون السجدة المتقدّمة زيادة في المكتوبة قادحة بصحّة الصلاة وإن كانت الزيادة صورية وأتى بعنوان الرجاء دون الجزئية ، إذ مجرّد ذلك كاف في البـطلان في مثل الركوع والسجود ، ولأجل ذلك يمنع من سجدتي الشكر والتلاوة أثناء الصلاة وإن لم يقصد بهما الجزئية . وحيث إنّه لم يفرغ بعدُ عن الصلاة ـ لما عرفت من أنّ المقضي جزء متمّم على الأصح ، لا أ نّه واجب مستقل ـ فتقع الزيادة العمدية في الأثناء الموجب للفساد .

   وهذا بخلاف ما لو قدّم التشهّد ، فانّ زيادته لا تقدح لو كان السابق هو السجود ، فانّه ذكر وتهليل لا مانع من الإتيان به رجاءً بعد أن لم يقصد به الجزئية كما هو المفروض ، ولا مجال للرجاء في مثل السجود كما عرفت .

   وهكذا الحال في الصورة السابقة أعني ما لو علم نسيان أحدهما من غير تعيين ، فانّ اللاّزم حينئذ تقديم التشهّد على السجود أيضاً ، لعين ما عرفت .

   (1) لقاعدة الفراغ فيما لو كان الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، أو قاعدة التجاوز فيما لو طرأ الشكّ في الأثناء بعد تجاوز المحلّ ، وهذا ظاهر .

ــ[319]ــ

شيء عليه ، أمّا إذا علم أ نّه نسي أحدهما وشكّ في أ نّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا (1) فالأحوط ((1)) القضاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) للمسألة صورتان :

   إحداهما : أن يعلم بالتذكّر قبل تجاوز المحلّ الذكري ويشكّ في حصول التدارك فله علمان علم بالنسيان وعلم بالتذكّر ، وشكّ في الإتيان بالوظيفة بعدما تذكّر لاحتمال غفلته عن العمل بها .

   ولا ينبغي الإشـكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في هذه الصورة فلا يعتني بالشكّ . والظاهر أنّ كلام الماتن منصرف عن هذه الصورة وناظر إلى الصورة الآتية ، بل لا ينبغي التأمّل فيه .

   الصورة الثانية :  ما لو شكّ في أصل التذكّر فاحتمل استمرار النسيان إلى أن دخل في الركوع وتجاوز عن محلّ التدارك، كما أ نّه يحتمل التذكّر وحصول التدارك بعده .

   والظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ ، وذلك لما هو المقرّر في محلّه (2) من أنّ هذه ليست قاعدة تعبّدية ، وإنّما هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم الالتفات بالشكّ الحادث بعد الانتهاء من العمل ، ولا سيما بملاحظة التعليل الوارد في بعض نصوص الباب من قوله (عليه السلام) : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشـك»(3) وقـوله (عليه السلام) : «وكان حين انصرف أقرب إلى
الحق»(4).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر ذلك .

(2) مصباح الاُصول 3 : 321 ، 362 ـ 363 .

(3) الوسائل 1 : 471 /  أبواب الوضوء ب 42 ح 7 .

(4) الوسائل 8 : 246 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 .

ــ[320]ــ

   [ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط ((1)) (1) وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه لكن الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فانّ الخلل المحتمل إمّا أن يستند إلى العمد وهو خلاف فرض كون المكلّف بصدد الامتثال ، أو يستند إلى الغفلة وهي مدفوعة بالأصل محكومة بعدم الالتفات، فانّ كلّ عامل حينما يعمل ملتفت غالباً إلى خصوصيات عمله ويراعي ما يعتبر فيه ، وإن كان قد يذهل عمّا فعل فيما بعد ، فهو آنذاك أذكر منه حينما يشكّ ، وأقرب إلى الحقّ كما في النصّ . والتعليل المزبور يشير إلى هذا المعنى الارتكازي .

   وعليه فمورد القاعدة ما إذا احتمل الخطأ والغفلة وأ نّه لا يعتني بهذا الاحتمال أمّا إذا كان عالماً بخطئه وغفلته وتحقّق النسيان منه ـ كما هو المفروض في المقام  ـ فلا تكاد تجري القاعدة لعلاج غفلته المحقّقة وتصحيحها بالبناء على التذكّر والتدارك ، بل مقتضى الاستصحاب استمرار النسيان وعدم عروض الذكر .

   وبعبارة اُخرى : إنّما تجري القاعدة مع احتمال طروء الغفلة لا مع احتمال طروء الالتفات بعد العلم بالغفلة .

   (1) بل هو الأقوى ، لما استفيد من الأخبار من أنّ المقضي إنّما يؤتى به خارج الصلاة وبعد استكمالها والانتهاء منها بما لها من الأجزاء ، وحيث يحتمل النقص وأن تكون ركعة الاحتياط جزءاً متمّماً فلم يحرز معه الاستكمال والفراغ عن الصلاة ، فلا مناص من تأخير القضاء عن صلاة الاحتياط رعاية لإحراز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر ذلك .

 
 

ــ[321]ــ

الخروج عن الصلاة وإن كان فوت السجدة أو التشهّد مقدّماً على موجب الاحتياط . فما قوّاه في المتن من التخيير في غير محلّه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net