ذرق الخفاش وبوله 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10403


ــ[380]ــ

خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرمة ، ولا يفرق في ذلك بين كون الحسنة عاماً وبين كونها مطلقة وهو ظاهر ، ومن هنا لم يستدل شيخنا الأنصاري (قدس سره) على نجاسة بول الطيور المحرّمة بتقديم الحسنة ، وإنما استدلّ برواية اُخرى وقد قدّمنا نقلها كما قدّمنا جوابها (1) .

   ومن هذا يظهر أن ما ربّما يقال في المقام من أن الموثقة معرض عنها عند الأصحاب ، وهو موهن للموثقة كلام شعري لا أساس له فان المشهور إنما لم يعملوا بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية والأصحية وموافقة السنة كما مر ، لا لإعراضهم عن الموثقة حتى تسقط بذلك عن الاعتبار .

   هذا على أ نّا لو سلمنا إعراضهم عن الموثقة فقد بيّنا في محله أن إعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكون كاسراً لاعتبارها كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابراً لضعفها (2) ، هذا كله في غير الخفاش .

   (1) لا خصوصية زائدة في خرء الخفاش على خرء غيره من الطيور ، ولا وجه للاحتياط فيه بل الأمر بالعكس حتى لو بنينا على نجاسة خرء غيره من الطيور المحرمة ـ  كما إذا تمت دلالة الحسنة المتقدمة على نجاسته  ـ لا نقول بنجاسة خرء الخفافيش ، والوجه في ذلك أن ما لا نفس له خارج عما دلّ على نجاسة خرء الطيور وبولها ، ونحن قد اختبرنا الخفافيش ـ  زائداً على شهادة جماعة  ـ ولم نرَ لها نفساً سائلة فخرؤها غير محكوم بالنجاسة .

   وأمّا بوله فقد التزم الشيخ (قدس سره) بنجاسته في المبسوط (3) ، ولكن الصحيح أنه أيضاً كخرئه مما لا خصوصية له ، لعدم نجاسة البول مما لا نفس له حتى على القول بنجاسة بول سائر الطيور المحرمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 376 .

(2) مصباح الاُصول 2 : 201 .

(3) المبسوط 1 : 39 .

 
 

ــ[381]ــ

ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا فيما إذا ثبت أنه مما لا نفس له ، وكذا الحال فيما إذا شككنا في أنه من هذا القبيل أو من غيره ، لأن ما دلّ على نجاسة بول الطيور مخصص بما لا نفس له ، ومع الشك في أن الخفاش مما له نفس سائلة لا يمكن التمسك بعموم ذلك الدليل ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية .

   نعم ، ورد في رواية داود الرقي أن بول الخفاش نجس (1) إلاّ أنها غير قابلة للاعتماد .

   أمّا أوّلاً : فلضعف سندها .

   وأمّا ثانياً : فلمعارضتها برواية غياث : «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف» (2) وهي إما أرجح من رواية الرقي أو مساوية لها .

   وأمّا ثالثاً : فلأن الخفاش ليست له نفس سائلة كما مر ، وقد قام الاجماع على طهارة بول ما لا نفس له ، ولا نحتمل تخصيصه بمثل هذه الرواية الضعيفة المتعارضة ومن ذهب إلى نجاسته فانّما استند إلى أن له نفساً سائلة ، ولم يعلم استناده إلى تلك الرواية ، وبعد ما بيّنا أنه مما لا نفس له لا يبقى وجه لنجاسة شيء من بوله وخرئه .

   (1) فان إطلاق حسنة عبدالله بن سنان وعموم روايته الاُخرى كما يشمل غير المأكول بالذات كالسباع والمسوخ كذلك يشمل ما لا يؤكل لحمه بالعرض ، كما إذا كان جلاّلاً أو موطوء انسان أو ارتضع من لبن خنزيرة إلى أن يشتد عظمه لأن موضوع الحكم بنجاسة البول في الروايتين إنما هو عنوان ما لا يؤكل لحمه ، ومتى ما صدق على شيء من الحيوانات الخارجية فلا محالة يحكم بنجاسة بوله .

  ونظير هذا البحث يأتي في الصلاة أيضاً حيث إن موثقة ابن بكير (3) دلّت على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عن داود الرقي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ فقال : إغسل ثوبك» الوسائل 3 : 412 / أبواب النجاسات ب 10 ح 4 .

(2) الوسائل 3 : 413 / أبواب النجاسات ب 10 ح 5 .

(3) قال : «سأل زرارة أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره    من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ...» الوسائل 4 : 345 / أبواب لباس المصلِّي ب 2
ح 1 .

ــ[382]ــ

وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم فطاهر (1) حتى الحمار والبغل والخيل (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وقد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات ، أو أنه أعم مما لا يؤكل لحمه ولو بالعرض وقد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع ، ولا وجه لاختصاصه بما هو كذلك بالذات .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net