تذكّر نسيان قضاء أحدهما بعد الدخول في النافلة - بعد الدخول في الفريضة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3898


ــ[332]ــ

   [ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر (1) بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها ((1)) والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولو أنكرنا الأمر الأوّل فقط دون الثاني ، وبنينا على أنّ نسيان السجدة لا أثر له إلاّ القضاء ، ولا يوجب سجود السهو كما هو الصحيح على ما نطقت به النصوص الصريحة في نفي السهو على ما سبق (2) ، فحينئذ ينعكس الأمر فيجب الجمع بين القضاء وسجدة السهو ، عملاً بالعلم الإجمالي بأحد التكليفين بعد تعارض القاعدة وتساقطها من الجانبين .

   فما أفاده (قدس سره) وجيه على مسلكه في الأمرين المتقدّمين، ولايتمّ بانتفاء واحد منهما، بل يختلف الحكم حينئذ باختلاف المباني حسبما عرفت. وقد عرفت أنّ الأظهر عدم وجوب القضاء ولا سجدة السهو .

   (1) قد يكون التذكّر بعد الدخول في النافلة، واُخرى بعد الدخول في الفريضة .

   أمّا في الأوّل :  فلا ينبغي الإشكال في جواز القطع ، لجواز قطع النافلة حتّى اختياراً فضلاً عن قطعها لتدارك سجدة واجبة ، وإنّما الكلام في أ نّه هل يتعيّن عليه القطع أو يجوز له الإتمام بعد تدارك الجزء المنسي ، فنقول :

   قد يكون التذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى من النافلة ، واُخرى قبل الدخول فيه .

   أمّا بعد الدخول فحيث إنّ الركوع حينئذ مانع عن صلاحية التحاق السجدة المنسية بالصلاة الأصلية وانضمامها إليها فتلك السجدة ساقطة عندئذ عن الجزئية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو المتعيّن فيه وفيما بعده .

(2) في ص 101 [ حيث تقدمت صحيحة أبي بصير ، وستأتي أيضاً في ص 355 ] .

ــ[333]ــ

وإنّما يجب قضاؤها حينئذ بالمعنى المصطلح بمقتضى قوله (عليه السلام) في الموثّق : «يقضي ما فاته إذا ذكره» (1) ، لا بمعنى تأخّر الجزء عن ظرفه والتبدّل في محلّه كما كان كذلك لو كان التذكّر في وقت صالح للانضمام على ما سبق . فهو عمل مستقلّ غير مرتبط بالصلاة يجب قضاؤه في نفسه .

   وبعبارة اُخرى: تخلّل الركوع من مصاديق المنافي بالإضافة إلى الصلاة الأصلية المانع من صلاحية انضمام السجدة بها ، لأ نّه مصداق للزيادة القادحة ، فانّه وإن لم يقصد به الجزئية لتلك الصلاة بل قصد به الجزئية للنافلة ، إلاّ أ نّه يكفي في صدق الزيادة القادحة في باب الركوع والسجود الزيادة الصورية كما استفيد ممّا دلّ على المنع عن قراءة سور العزائم في الصلاة معلّلاً بأنّ السجدة زيادة في المكتوبة (2) كما مرّ في محلّه (3) .

   فتذكّر النسيان بعد الدخول في الركوع بمثابة التذكّر بعد ارتكاب المنافي من حدث أو استدبار ونحوهما ، وقد عرفت أنّ الاتيـان بالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي وليس جزءاً متأخّراً ، بل قد سقط الأمر بالصلاة وحدث تكليف جديد بالقضاء ، وحينئذ فكما يجوز له قطع النافلة يجوز له الإتيان بالسجدة أثناءها ثمّ إتمام النافلة ، ولا مانع من زيادة السجدة في هذه الصلاة فانّ الممنوع من زيادتها ولو صورة إنّما هو في أثناء الفريضة المكـتوبة كما في النص (4) لا في النافلة ، ولذا لو أصغى إلى آية العزيمة وهو في النافلة سجد في تلك الحالة بلا إشكال .

   وأمّا لو تذكّر قبل الدخول في الركوع ، فحيث إنّ السجدة حينئذ صالحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 364 /  أبواب السجود ب 14 ح 2 .

(2) الوسائل 6 : 105 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1 ، 4 .

(3) شرح العروة 15 : 132 .

(4) تقدّم مصدره آنفاً .

ــ[334]ــ

للانضمام فهي باقية على الجزئية ، ولم يتحقّق الفراغ عن الصلاة الاُولى ، لبقاء جزئها الأخير ، فهو بعد في الأثناء وقد شرع في النافلة ناسياً تدارك السجدة وحينئذ فان قلنا بجواز إقحام الصلاة في الصلاة جاز له الإتيان بالسجدة أثناء النافلة ثمّ إتمامها ، لعدم كون السجدة الزائدة قادحة في النافلة كما عرفت ، وإلاّ تعيّن عليه القطع لتدارك السجدة ثمّ يستأنف النافلة إن شاء .

   وأمّا في الثاني :  أعني ما لو تذكّر بعدما دخل في الفريضة فليس له الإتيان بالسجدة أثناءها ، سواء كان التذكّر قبل الدخول في الركوع أم بعده ، فانّه زيادة في المكتوبة حسبما عرفت . فيدور الأمر بين قطع الفريضة الذي هو محرّم على المشهور أو أ نّه مخالف للاحتياط ، وبين تأخير السجدة .

   أمّا إذا كان التذكّر قبل الدخول في الركوع فحيث إنّ السجدة حينئذ صالحة للانضمام وباقية على الجزئية تعيّن عليه الإتيان بها ورفع اليد عن الصلاة الثانية لكونه بعد غير فارغ عن الاُولى ، وما لم يفرغ عنها بتمام أجزائها ليس له الدخول في الثانية ، لعدم الأمر بها حينئذ ، ولأجله لم يكن المقام مشمولاً لدليل حرمة القطع جزماً .

   وأمّا لو تذكّر بعد الدخول في الركوع فالسجدة حينئذ قضاء بالمعنى الاصطلاحي كما مرّ ، وليست جزءاً من الصلاة الأصلية ، فلا مانع من تأخير الإتيان بها بعد الصلاة الثانية .

   نعم ، بناءً على وجوب المبادرة إليها كما اختاره في المتن وهو الظاهر من قوله (عليه السلام) في موثّق عمّار : «يقضي ما فاته إذا ذكره» (1) تعيّن القطع والإتيان بها ثمّ استئناف الصلاة . ودليل حرمة القطع لا يشمل صورة المزاحمة مع واجب فوري كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 364 /  أبواب السجود ب 14 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net