لو كان عليه قضاء أحدهما في الظهر وضاق وقت العصر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3801


ــ[335]ــ

   [ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فان أدرك منها ركعة وجب تقديمهما وإلاّ وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ((1)) (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) ذكر (قدس سره) في مفروض المسألة أ نّه إن تمكّن من إدراك العصر ولو ركعة منها وجب تقديم الجزء المنسي رعاية للترتيب ، لعدم المزاحمـة بعد توسعة الوقت بدليل من أدرك ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب تقديم العصر لأهميتها أو لاختصاص الوقت حينئذ بالعصر ، بمعنى عدم مزاحمة الظهر معها في هذا الوقت .

   وتفصيل الكلام في المقام أنّ التذكّر إن كان قبل فوات الموالاة بحيث يصلح المنسي للالتحاق وتتّصف السجدة بالجزئية لدى الانضمام، فلا ينبغي الإشكال في لزوم تقديمها على العصر، للزوم تقديم الظهر بتمام أجزائها على العصر والمفروض أ نّه لم يفرغ بعد عن الظهر ، لبقاء جزئها الأخير وهي السجدة ويسع الوقت له وللعصر بمقتضى التوسعة التعبدية الثابتة بدليل من أدرك (2) ، ولذا لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب صرف أربع منها للظهر والركعة الباقية للعصر ، وهذا ظاهر .

   وإن كان التذكّر بعد فوات الموالاة بحيث سقط المنسي عن الجزئية وتمحّض في القضاء المصطلح ، فحيث إنّ هذا القضاء فوري تجب المبادرة إليه ـ كما أشرنا إليه آنفاً ـ وجب تقديمها أيضاً على العصر ، إذ لا فرق في وجوب تقديم ما يجب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط .

(2) الوسائل 4 : 217 /  أبواب المواقيت ب 30 .

ــ[336]ــ

على المكلّف إتيانه فعلاً بين الأداء والقضاء ، بعد عدم المزاحمة وإمكان الجمع بينه وبين العصر ولو ببركة التوسعة المستفادة من حديث من أدرك .

   هذا كلّه مع بقاء وقت العصر ولو بمقدار ركعة ، وأمّا لو لزم من التقديم فوات وقت العصر رأساً فالمتعيّن حينئذ تقديم العصر ، سواء كانت الموالاة باقية أم فائتة ، لاختصاص الوقت حينئذ بها بمعنى عدم جواز مزاحمة الغير معها ، بل لو تذكّر في هذه الحالة عدم الإتيان بالظهر رأساً وجب تقديم العصر فضلاً عن نسيان جزئها أو وجوب قضائه عليه ، لما عرفت من الاختصاص وعدم جواز المزاحمة ، هذا .

   وقد ذكر الماتن (قدس سره) أ نّه يقضي الجزء بعد ذلك ، واحتاط استحباباً باعادة الظهر أيضاً .

   والصحيح هو التفصيل في الإعادة بين ما إذا كان التذكّر قبل فوات الموالاة وما إذا كان بعده .

   ففي الأوّل حيث إنّه ترك الجزء عالماً عامداً وإن كان معذوراً فيه من أجل ضيق وقت العصر، فهو بمثابة ترك الظهر رأساً، إذ الإخلال بالجزء إخلال بالكلّ فيجب عليه إعادة الظهر بعد العصر . ولا مجال حينئذ للتمسّك بحديث لا تعاد لكونه تاركاً للجزء عن عمد والتفات وإن كان معذوراً فيه ، ومثله غير مشمول للحديث .

   وفي الثاني لا يجب إلاّ قضاء الجزء المنسي ، ولا وجه للاحتياط باعادة الظهر ولو استحباباً، لصحّتها في ظرفها وسقوط أمرها بعد عدم إمكان التحاق المنسي بها وكونه من القضاء المصطلح كما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net