النقيصة مع التدارك لا توجب السجود - هل يجب سجود السهود بزيادة المستحبات ونقيصتها ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3976


ــ[368]ــ

وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب (1) . والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة (2) كما إذا قنت في الركعة الاُولى مثلاً أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : «بحول الله» في غير محلّه ، لا مثل التكبير أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في صلاته أم نقص منها» (1) ، ونحوها موثّقة سماعة (2) .

   وقد دلّت الأخيرتان على وجوب السجدة على من علم إجمالاً بالزيادة أو النقيصة، ومن هنا نلتزم بذلك في هذا المورد لصراحة النصّ، دون العلم التفصيلي لعدم الدليل على التعدّي فانّه قياس ، والأولوية ممنوعة كما مرّ .

   نعم ، الحصر المسـتفاد منهما إضافي أي بالنسـبة إلى مَن تذكّر وأتمّ سهوه وليس بحقيقي ، فلا ينافي وجوب السجود في مورد آخر كما في نسيان السلام أو التشهّد .

   وكيف ما  كان، فهذه النصوص تعارض الموثّقة والصحيحة المتقدّمتين، ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب . فما عليه المشهور من نفي وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة هو الأظهر ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .

   (1) لا من ناحية النقص إذ لا موضوع له بعد حصول التدارك ، ولا من ناحية الزيادة الناشئة من قبل التدارك ، لما مرّ قريباً من دلالة جملة من النصوص على أ نّه لا سهو على من أتمّ السهو ، الظاهرة في النفي المطلق ، مع وضوح عدم انفكاك الإتمام والتدارك عن نوع من الزيادة فلاحظ .

   (2) أفاد (قدس سره) أنّ الزيادة الموجـبة لسـجود السهو عامّة للأجزاء الواجبة والمستحبّة فيما إذا صدق على الجزء الاستحبابي عنوان الزيادة ، كما في القنوت وذكرِ «بحول الله» الواقعين في غير المحلّ ، دون مثل التكبير أو التسبيح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 8 : 238 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 6 ، 8 .

ــ[369]ــ

التسبيح إلاّ إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فانّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قـوله : «سمع الله لمن حمده» كذلك . والحاصل : أنّ المدار على صدق الزيادة . وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونحوهما من مطلق الذكر ، إلاّ إذا اقترن بخصوصية أوجبت صدق الزيادة كما لو كبّر بقصد تكبير الركـوع في غير محلّه . وأفاد أخيراً أنّ نقيصـة المسـتحبّات لا توجب شيئاً .

   أقول :  أمّا ما أفاده أخيراً في النقص فظاهر الوجه ، فانّ المستفاد من الأدلّة ولو بمناسبات الحكم والموضوع سيما بملاحظة ما دلّ على كون الحكمة في تشريع السجدة إرغام أنف الشيطان أنّ النقص السهوي إنّما يوجب السجود فيما إذا كان عمده مبطلاً ، فلا يشمل مثل المستحبّات التي يجوز تركها عامداً ، وهذا واضح .

   وأمّا ما أفاده (قدس سره) من ناحية الزيادة فانّما يتّجه بناءً على ما سلكه (قدس سره) من معقولية الجزء الاستحبابي كما يظهر من غير واحدة من كلماته إذ لو سلّمنا وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة استناداً إلى مرسلة سفيان بن السمط المتقدّمة (1) فلا قصور في شمول الإطلاق للأجزاء الواجبة والمستحبّة فانّ زيادة الجزء الاسـتحبابي عمداً مبطلة حينئذ كالوجـوبي ، أخذاً باطلاق قوله (عليه السلام) : من زاد في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة (2) ، فاذا كان عمده مبطلاً كان سهوه موجباً للسجود .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 361 .

(2) الوسائل 8 : 231 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net