السابعة والعشرون : الشك في أ نّه صلّى كلاً من الظهرين أربعاً أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3484


ــ[219]ــ

   [ 2160 ] المسألة السابعة والعشرون : لو علم أ نّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أ نّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاُخرى (1) بنى على أ نّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أ نّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشكّ بعد السلام في أ نّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الاُخرى فيبني على صحّتهما .
ــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الحكم فيها ظاهر جدّاً ، بل لم تكن حاجة للتعرّض إليها ، لجريان قاعدة الفراغ في كلّ من الصلاتين من غير معارضة بعد أن لم تكن مستلزمة للمخالفة العمـلية ، لاحـتمال صحّة الصلاتين معاً ، وإن احتمل بطـلانهما معاً أيضاً على التقدير الآخر ، ومثله الحال في العشاءين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net