[ 2161 ] المسألة الثامنة والعشرون : إذا علم أ نّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شكّ في أ نّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أ نّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع والخمس ، فيحكم بصحّة الصلاتين ، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام فيبني على أ نّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهّد ويسلِّم ثمّ يسجد سجدتي السهو(2) ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أ نّه صلّى سبع ركعات وشكّ في أ نّه سلّم من المغرب على
ـــــــــــــــــــــــ (2) الأمر كما ذكـره (قدس سره) من جريان قاعـدة الفراغ بالنسـبة إلى
ــ[220]ــ
ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فانّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظهر ، لكون الشك فيها شكّاً بعد السلام ، وقاعدة البناء على الأقل وهو الأربع بالنسبة إلى العصر ، لكون الشك فيها شكّاً بين الأربع والخمس . ولا مانع من إعمال القاعدتين ، لعدم المعارضة في البين بعد احتمال التمامية في كلتا الصلاتين فيحكم بصحّتهما مع سجود السهو لأجل نفس الشك بين الأربع والخمس كما تقدّم في محلّه (1) .
هذا فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين الّذي هو مورد الشك بين الأربع والخمس المحكوم بالصحّة .
وأمّا إذا كان في حال القيام فحيث إنّه محكوم بالزيادة ، لما سبق في محلّه (2) من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع في الركعة التي قام عنها فهو مأمور بالهدم ، وبعدئذ يقطع بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات ، فتندرج حينئذ في المسألة السادسة والعشرين المتقدِّمة ، لكونها تلك المسألة بعينها . وقد عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر المردّدة بين الثلاث والأربع ، وأ نّه لا بدّ من إعادتها ، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض .
وأمّا إذا كان الشك عارضاً بين الحالتين ، أعني بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل إكمال السجدتين فحيث إنّه محكوم بالبطلان ، لاندراجه في الشكوك غير
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 18 : 198 .
(2) شرح العروة 18 : 200 .
|