نسيان بعض الخصوصيات المعتبرة فيها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3406


   [ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية ، أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة (2) لكن لا يجزي عن هذه الصلاة  (3) ،

 ـــــــــــــــــــــ
   (2) لأ نّها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بعـد أن كان الطبيعي مقصوداً ضمن الخصوصية ولو بالتبع.

   (3) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض . ولا دليل على الإجزاء عدا ما قد يتوهّم من التمسّك بحديث لا تعاد (2) .

   ويندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة وفسادها بما هي صلاة ، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معـدودة من مقوّمات الماهية وفصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها ، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة ، ولا يكاد يفي باثبات شيء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل .

   وقد تقدّم التعرّض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الأموات من كتاب الطهارة (3) وفي المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العروة الوثقى 2 : 371 كتاب الإجارة ، فصل في أركانها .

(2) الوسائل 1 : 371 /  أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .

(3) العروة الوثقى 1 : 311 الأمر الأربعون من مستحبّات الدفن .

(4) في ص 89  .

ــ[348]ــ

فان كان أجيراً وجب عليه الإعادة (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) خروجاً عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net