كفاية التلفيق من الذهاب والإياب في القصر - تعيّن القصر في المسافة التلفيقية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4920


ــ[5]ــ

أو ملفّقة من الذهاب والإياب (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ» (1) .

   وصحيح أبي أيوب : «سألته عن التقصير ، قال فقال : في بريدين أو بياض يوم» (2) .

   وفي صحيح ابن الحجاج : «ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلاً ، يكون ثمانية فراسخ» (3) .

   وفي رواية الفضل : «إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر» (4) وغيرها .

   (1) كما عليه المشهور ، للنصوص الكثيرة الدالّة على إلحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية ، وأنّ الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهباً وبريد جائياً ، كصحيحة معاوية بن وهب : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال (عليه السلام) : بريد ذاهباً وبريد جائياً» (5) ونحوها غيرها .

   ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً (6) ولكنّه ضعيف جدّاً محجوج عليه بتلك النصوص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 453 /  أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 .

(2) الوسائل 8 : 453 /  أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 7 .

(3) الوسائل 8 : 455 /  أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 .

(4) الوسائل 8 : 451 /  أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1 .

(5) الوسائل 8 : 456 /  أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 .

(6) [ حكاه عنه في الحدائق 11 : 316 عن بعض المشايخ من متأخِّري  المتأخِّرين مستظهراً ذلك من اقتصاره في الكافي على أحاديث الأربعة فراسخ ] .

ــ[6]ــ

   ولا يبعد أن يكون مراده (قدس سره) بيان خط السير الذي يقع فيه الذهاب والإياب ، فيكون من القائلين بالثمانية الملفّقة ، ويرتفع الخلاف في المسألة .

   كما أنّ الإطلاق في بعض النصوص المتضمّن للاكتفاء بمطلق الأربعة مقيّد بذلك أيضاً ، عملاً بصناعة الإطلاق والتقييد . وهذا في الجملة ممّا لا غبار عليه .

   وإنّما الكلام يقع في جهات :

   الجهة الاُولى :  هل التقصير في الفرض المزبور ثابت على سبيل الوجوب التعييني ، أو أ نّه مخيّر بينه وبين التمام ؟

   المشهور كما في الجواهر هو الأوّل(1) ، بل عن الصدوق نسبته إلى دين الإمامية فيما إذا كان من قصده الرجوع ليومه(2) . وعن الشيخ في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار القول بالتخيير(3) . ونسـب إلى جماعة التخيير مطلقاً ، أي وإن لم يرجع ليومه .

   ولا يخفى أنّ القول بالتخيير وإن كان له وجه غير وجيه فيما إذا لم يكن من قصده الرجوع ليومه كما ستعرف ، إلاّ أ نّه في قاصد الرجوع ليومه لم يكن له وجه أصلاً ، إذ لم يرد هنا ما يدلّ على التمام كي يكون التخيير مقتضى الجمع بين الأخبار . وظاهر السؤال عن التقصير الوارد في أخبار المقام السؤال عن أصل التقصير لا عن جوازه كما لا يخفى .

   وأمّا التعبير بنفي الجناح في الآية المباركة فقد عرفت أنّ الآية في حدّ نفسها غير ظاهرة في صلاة المسافر ، بل ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة ، فلا تصلح للاستدلال . على أ نّها مفسّرة بارادة الوجوب ، نظير نفي الجناح الوارد في آية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر  14 : 206 .

(2) أمالي الصدوق : 743 .

(3) التهذيب 3 : 208  ذيل ح 496 ، الاستبصار 1 : 224  ذيل ح 792 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net