إتمام الصلاة عند تعارض البيّنتين على تحقّق المسافة وعدمه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4448


ــ[34]ــ

   [ 2237 ] مسألة 6 : إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما (1) ووجوب التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما بعد لو لم يفحـص ، وأ نّه لو ترك الفحـص عن الفجر مثلاً لأفطر يوماً من مجموع شهر رمضان ، إمّا اليوم الحاضر أو غيره من الأيام اللاّحقة ، فانّه يجب الفحص حينئذ ، لعدم الفرق في تنجيز العلم الإجمـالي بين الدفعي والتدريجي ولكن كيف وأنّى يحصل العلم في شيء من هذه الموارد حتّى في مثل الاستطاعة والنصاب .

   نعم ، ربما يحصل العلم بالوقوع في خلاف الواقع إمّا منه أو من غيره من سـائر المكلّفين التاركين للفحص . إلاّ أنّ مثل هذا العلم لا يكون منجّزاً  كما لا يخفى .

   على أ نّه لايختص بأمثال المقام ، بل يعمّ جميع الشبهات بأسرها، فنعلم جزماً بأنّ الاستصحابات الجارية في مواردها من باب الطهارة والنجاسة والحدث ونحوها لا تكون كلّها مطابقة للواقع ، كما أنّ الفقيه يعلم بأنّ في العاملين بفتواه من البقاء على الوضوء لدى الشكّ في الحدث من يقع في خلاف الواقع قطعاً وهكذا .

   فالإنصاف :  عدم الفرق بين موارد الشبهات الموضوعية ، ولا ميز بين مقام ومقام ، ولا يجب الفحص في شيء منها .

   (1) على ما هو الأصل في المتعارضين ما لم يدلّ دليل على الأخذ بأحدهما ترجيحاً أو تخييراً كما في الخبرين حسبما تعرّضنا له في الاُصول في بحث التعادل والتراجيح (1) ، وحيث لا دليل في البيّنتين فمقتضى القاعدة هو التساقط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 365 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net