كفاية قصد المسافة تبعاً للغير - اعتبار علم التابع بقصد المتبوع للمسافة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4283


ــ[55]ــ

   [ 2248 ] مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاًّ (1) بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً  كالأسير والمكره ونحـوهما ، أو اختياراً كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو التفصيل بين صدق عنوان المقيم وعدمه حسبما عرفت .

   (1) فان مقتضى إطلاق الأدلّة المتضمّنة لإناطة التقصير بقصد المسافة عدم اعتبار الاستقلال في القصد المزبور ، فيشمل ما إذا كان تابعاً لقصد الغير ، سواء أكانت التبعيّة واجبة كما في الزوجة والعبد ، أم مباحة مع الاختيار كما في الخادم أو الإكراه كالأسير ، أو الاضطرار كمن شدّت يداه ورجلاه واُخذ قهراً ، كلّ ذلك للإطلاق بعد صدق قصد المسافة الذي هو الموضوع للحكم .

   نعم ، يعتبر في ذلك علم التابع بمقصد المتبوع وأ نّه يريد المسـافة ، أمّا مع جهله بذلك فهو باق على التمام ، إذ الاعتبار بفعلية القصد ، المنفي عن التابع ، لأنّ تعلّق قصده بالمسافة منوط بقصد المتبوع ، فيقصد على تقدير قصده وإلاّ فلا وحيث إنّه لا يدري فلا جرم ليس له قصد فعلي .

   فحاله حال طالب الضالّة أو الصيد ، أو الخارج لاستقبال أحد ونحوه ممّن لم يعلم ببلوغ السير حدّ المسافة الشرعية ، فانّ هؤلاء لا يقصّرون ، لعدم إحرازهم للسفر ، الموجب لانتفاء القصد ، هذا .

   ولكن المنسوب إلى جماعة منهم الشهيد (قدس سره) (1) تعيّن القصر فيما إذا كان المتبوع قاصداً للمسافة واقعاً ، نظراً إلى أنّ التابع بمقتضى فرض التبعية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدروس 1 : 209 .

ــ[56]ــ

قاصد لما يقصده المتبـوع ، لأنّ قصده تابع لقصده ومرتبط بارادته ، فإذا  كان المتبوع قاصداً للمسافة فالتابع أيضاً قاصد لها واقعاً وإن كان هو لايدري بذلك.

   فهو نظير من قصد مسافة معيّنة كما بين الكوفة إلى الحلّة بزعم أ نّها سبعة فراسخ وهي في الواقع ثمانية ، فانّه يجب عليه التقصير حينئذ ، لكونه قاصداً للمسافة بحسب الواقع ، إذ المدار على واقع الثمانية لا عنوانها ، غايته أ نّه جاهل بذلك فيكون معذوراً في الإتمام ، ويجب عليه الإعادة قصراً بعد انكشاف الحال وإن لم يكن الباقي مسافة .

   وعلى الجملة : لو سئل التابع عن مقصده لأجاب بأنّ قصدي ما يقصده متبوعي ، فاذا كان مقصوده واقعاً هي الثمانية فهو أيضاً قاصد لها بطبيعة الحال فلا مناص من التقصير .

   هذا ما ذكره الشهيد (قدس سره) وجماعة ، وهو مختار الماتن (قدس سره) أيضاً كما سيصرّح به في المسألة العشرين الآتية .

   ولكنّه لا يتم ، لما عرفت من لزوم فعلية القصد المتعلّق بواقع الثمانية وثبوته على كلّ تقدير ، المنفي في حقّ التابع ، لكونه معلّقاً على تقدير خاص ، وهو قصد المتبوع للثمانية ، وإلاّ فهو غير قاصد لها .

   ومنه تعرف بطلان التنظير وضعف قياس المقام بقاصد المسافة الواقعية جاهلاً بها ، فانّ القياس مع الفارق ، ضرورة أنّ القصد هنا تعليقي وهناك تنجيزي .

   فانّ من قصد السير من الكوفة إلى الحلّة المشتمل على بعد ثمانية فراسخ وإن جهل بها فهو في الحقيقة قاصد فعلاً للثمانية قصداً تنجيزياً ، لتعلّق قصده بالذهاب إلى الحلّة على كلّ تقدير ، والمفروض أنّ هذه المسافة ثمانية واقعاً ، فهو




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net