علم التابع أو شكّه بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة - عزم التابع على مفارقة المتبوع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4346


ــ[61]ــ

   [ 2249 ] مسألة 18 : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة (1) ولو ملفّقة بقي على التمام، بل لو ظنّ ذلك فكذلك، نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر ((1)) خصوصاً لو ظنّ العدم ، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكّ فيها الجمع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاصداً للمسافة وهو لا يدري، وإلاّ فقد عرفت أ نّه غير مكلّف حينئذ إلاّ بالتمام حتّى واقعاً ، هذا .

   مضافاً إلى ما عرفت في الجهة الثانية من عدم وقوع التابع الجاهل في خلاف الواقع على أيّ تقدير ، إمّا لإعادته في الوقت ، أو للإجزاء وعدم القضاء . فلا موضوع لوجوب الإخبار بوجه .

   (1) فلا إشكال حينئذ في البقاء على التمام ، لفقد القصد المعتبر في القصر وعدم تحقّقه رأساً لا استقلالاً ولا تبعاً كما هو واضح .

   وأمّا الظنّ فقد ألحقه بالعلم في المتن ، وفرّق بينه وبين الشكّ الذي استظهر فيه القصر .

   ولكن التفرقة كما ترى في غير محلّها ، إذ بعد البناء على عدم حجّية الظنّ وأ نّه لا يغني عن الحقّ فلا جرم يكون محكوماً بحكم الشكّ ، فالحاقه به أحرى من إلحاقه بالعلم بمقتضى الصناعة كما لا يخفى .

   وأمّا الشكّ في المفارقة فقد استظهر فيه القصر كما عرفت ، ولعلّه لأجل ما يقتضيه طبع التبعية ، إذ هي كالمقتضي لقصد المسافة ، فلا يعتنى باحتمال المفارقة الذي هو بمثابة الشكّ في عروض المانع بعد إحراز المقتضي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطيّ المسافة .

ــ[62]ــ

   [ 2250 ] مسألة 19 : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معـلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطّـلاق ونحـوهما (1) فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلاّ إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط ((1)) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن الظاهر تعيّن التمام ، لما تقدّم من أنّ المدار في القصر على حصول القصد الفعلي ولو تبعاً ، ومن المعلوم أنّ احتمال المفارقة فضلاً عن الظنّ بها مناف لفعلية القصد ، فهو بالأخرة مردّد في قصد المسافة فعلاً ، وإنّما يقصدها معلّقاً على عدم المفارقة ، وإذ لا قصد فلا قصر ، لكونه مشروطاً بالتعقّب بالمسافة خارجاً على سبيل الشرط المتأخّر ، والمفروض الشكّ في حصول الشرط .

   نعم ، لو كان الاحتمال المزبور موهوماً بحيث لا ينافي الاطمئنان بطي المسافة وقطعها وجب القصر حينئذ ، لكون الاطمئنان حجّة عقلائية وعلماً عادياً .

   بل قلّما يتّفق العلم الوجداني ، ولا يكاد ينفك القصد عن مثل هذا الاحتمال غالباً ، لجواز حصول ما يمنعه من السير من العوارض الاتفاقية من برد أو لصّ أو عدوّ ونحو ذلك، كما هو الحال في قصد الإقامة، إذ من الجائز عروض ما يمنعه من البقاء من مرض أو تسفير أو وصول برقية تدعوه للرجوع ونحو ذلك من الاحتمالات ، فانّ بابها واسع لا يسدّه شيء .

   (1) لا ريب حينئذ في وجوب التقصير مع العلم بعدم الإمكان أو بعدم المعلّق عليه من العتق والطلاق ونحوهما كما أفاده (قدس سره) لحصول القصد الفعلي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركه .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net