أمارات : ألتذكية في ارض المسلمين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6126


    ما يوجد في أرض المسلمين :

   (1) وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 6 ، 9 .

(3) في المسألة [ 1277 ]  .

ــ[455]ــ

بالنجاسة ((1)) إلاّ إذا علم سبق يد المسلم عليه (1) .

   [ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسألة وإن كان بالاضافة إلى حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه مما لا غبار عليه ، لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية فان يد الكافر كلا يد ، إلاّ أنه بالاضافة إلى نجاسته وحرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر أمارة على أن ما فيها ميتة . نعم ، هي ليست بأمارة على التذكية فحسب واستصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة وهي الموضوع للحكم بالنجاسة وحرمة الانتفاع ، ومن هذا يظهر الحال في مثل الخف والجلد واللحم ونظائرها مما يجلب من بلاد الكفر فانّه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها وجواز الانتفاع بها ، إذ لا يترتب على أصالة عدم التذكية إلاّ حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net