لا فرق بين استمرار السفر ثلاثة أيام وعدمه - حكم الراجع من سفر المعصية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4723

 

ــ[121]ــ

وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه (1) على الأصح .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فراسخ ولو ملفّقة ، فيجب التقصير حينئذ .

   ففي الحقيقة هاتان الروايتان تعدّان من الروايات المطلقة الدالّة على التقصير في سفر الصيد مطلقاً، في قبال ما دلّ على التمام في هذا السفر مطلقاً (1) ، فتتعارض الطائفتان على نحو التباين .

   ولكن الطائفة الثالثة المفصّلة بين الصيد للقوت فيقصّر وبين الصيد لهواً فيتم (2) تكون شاهدة جمع بين الطائفتين ، وتوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العمـوم المطلق ، فتحمل أخبار التمام على صيد اللّهو ، وأخبار القصر على القوت أو التجارة .

   وبالجملة :  لا دلالة للصحيحتين على التفصيل المزبور بوجه كما لا يخفى .

   ثمّ لا يخفى أنّ المراد من تجاوز الوقت ما لو كان ذلك منوياً من لدن خروجه للصيد ، لا ما لو بلغ به السير كذلك صدفة ، للزوم المحافظة على سائر شروط القصر ، إذ لا يحتمل أن يكون حال الصائد أوسع من غيره ، إذ هو في معرض التضييق لا التوسعة كما هو ظاهر .

   (1) لإطلاق الأدلّة ، نعم ورد التفصـيل بينهما في خبر أبي بصـير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه» (3) . ولكنّها من جهة الإرسال ولا سيما مع عدم الانجبار غير صالحة للاستدلال ، فلا يمكن رفع اليد بها عن المطلقات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ومنها صحيحتا عمار بن مروان وحماد المتقدمتان في ص 95 ، 109 .

(2) والتي تقدّم بعضها في ص 113 .

(3) الوسائل 8 : 479 /  أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 3 .

ــ[122]ــ

   [ 2263 ] مسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر(1) وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه ((1)) لكون العود جزءاً من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والمظنون أنّ الواسطة هو علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، لأنّ الصدوق يرويها بإسناده عن أبي بصير(2) ، والراوي عنه هو علي بن أبي حمزة(3) وهو ضعيف .

   وكيف ما كان ، فالاعتبار في سفر الصيد من حيث القصر والتمام بكونه مسير حقّ وعـدمه ، فيقصّر في الأوّل كما في القوت والتجارة ، ويتمّ في الثاني كما في اللّهو ، بلا فرق بين الثلاثة وغيرها بمقتضى إطلاق النصوص حسبما عرفت .

   (1) قد يفرض انقطاع الرجوع عن الذهاب بالإقامة عشراً أو المرور على الوطن ، ولا ريب في كونه حينئذ سفراً جديداً لا يرتبط بالذهاب أبداً ، ولا بدّ معه من التقصير لو كان مسافة ، وهذا ظاهر .

   واُخرى :  لا ينقطع ولا ينفصل عنه ، ولكنّه يتوب في رجوعه عمّا ارتكبه من المعصية ، ولا ريب في التقصير أيضاً ، لأ نّه سفر سائغ مباح .

   وثالثة :  لا ينقطع ولا يتوب ، فهل يلحق الرجوع حينئذ بالذهاب في لزوم التمام نظراً إلى أ نّه جزء من سفر المعصية كما في المتن ، فيلحقه حكمه بعد وحدة الموضوع عرفاً ، أو أ نّه يقصّر ، أو يحتاط بالجمع ؟ وجوه .

   أحسنها أوسطها ، بل لا ينبغي التأمّل فيه ، لخروج العود عن سفر المعصية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد .

(2) الفقيه 1 : 288 / 1313 .

(3) الفقيه 4 (المشيخة) : 18 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net