العدول أثناء السفر من قصد المعصية إلى الطاعة - حكم ما إذا كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4415


ــ[128]ــ

لو كان ابتداء سفره معصـية فعدل في الأثناء إلى الطاعة (1) فان كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى((1)) وأمّا إذا لم يكن مسافة ولو ملفّقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان الأقوى القصر((2)) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة فانّ المدار على حال العصيان والطاعة ، فما دام عاصياً يتم ، وما دام مُطيعاً يقصّر، من غير نظر إلى كون البقيّة مسافة أو لا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرام ، فانّه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ، وعهدته على مدّعيه . فالأظهر في الموردين لزوم الإعادة تماماً .

   (1) لا إشكال في لزوم التقصير حينئذ فيما إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة لأ نّه بحياله موضوع مستقلّ للقصر ، نعم يعتبر في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقل من أربعة على خلاف خيرة الماتن من الاكتفـاء به مطلـقاً كما تقدّم في محلّه (3) .

   وأمّا إذا لم يكن بنفسه مسافة ولو ملفّقة بعد أن كان مجموع ما نواه بقدر المسافة كما هو المفروض ، فقد ذكر في المتن أنّ الأقوى حينئذ هو القصر أيضاً .

   وكأ نّه مبني على أنّ التقييد بالإباحة المستفاد من نصوص الباب (4) راجع إلى إطلاق الحكم بالترخّص واختصاصه بغير سفر المعصية مع بقاء الموضوع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم أنّ الأقوى خلافه .

(2) بل الأقوى التمام .

(3) في ص 7 .

(4) الوسائل 8 : 476 /  أبواب صلاة المسافر ب 8 ، 9 .

ــ[129]ــ

بحاله ، فهو مسافر يجب عليه التمام حال العصيان ، كما يجب القصر حال الطاعة وليس قصد المعصية كالمرور على الوطن أو كقصد الإقامة قاطعاً للموضوع وروداً أو حكومة ، بل هو كقصد الإطاعة من حالات المسافر وعوارضه ، فما دام عاصياً يتم ، وما دام مطيعاً يقصّر ، فلأجله لا ينظر إلى كمّية الباقي بعد فرض تحقّق الموضوع وكون المجموع مسافة في كلتا الحالتين .

   ولكنّه كما ترى ، لما هو المقرّر في الاُصول (1) من أنّ تخصيص العام يرجع لدى التحليل إلى تقييد الموضوع ، نظراً إلى استحالة الإهمال في الواقعيات ، فامّا أن يكون الموضوع الذي ثبت له الحكم مطلقاً أو مقيّداً ، وحيث لا سبيل إلى الأوّل لعدم اجتماعه مع التخصيص ، فلا جرم يتعيّن الثاني . وهذا من غير فرق فيه بين المخصّصات المتصلة أو المنفصلة ، وإن كان الأوّل أوضح حالاً كما لا يخفى .

   والمخصّص في المقام مضافاً إلى وروده في أدلّة منفصلة قد ورد متّصلاً بالعام أيضاً، وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة : «من سافر قصّر وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية الله ... » إلخ (2) .

   والمتحصّل بعد ملاحظة التخصيص : أنّ الموضوع للحكم بالتقصير هو حصّة خاصّة من المسافر ، وهو المسافر في غير معصية الله ، دون الطبيعي على سعته وإطلاقه ، فلا بدّ من ملاحظة المسافة في خصوص هذا الموضـوع دون غـيره ولأجله [ لا ] ينضمّ الباقي بما سـبقه ممّا صرفه في معصـية الله ، لخروجه عن موضوع الحكم ، هذا .

   ولو تنازلنا عمّا ذكر والتزمـنا بما ادّعـاه بعض الأكابر من عدم اسـتلزام التخصيص تقيّد الموضوع وتعنونه وجواز مراعاته مهملاً ، فتكفينا في المقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 209 ، 217 .

(2) الوسائل 8 : 476 /  أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3 ، وقد تقدمت في ص 95 .

ــ[130]ــ

القاعدة الكلّية التي أسلفناك غير مرّة (1) وتمسّكنا بها في غير مورد ، واستفدناها من غير واحد من النصوص من أنّ كلّ من كان محكوماً بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلاّ إذا قصد المسافة الشرعية ولو ملفّقة ، المفقود فيما نحن فيه ، لفرض عدم قصدها بعد العود إلى الطاعة والحكم عليه بالتمام .

   والظاهر أنّ المسألة متسالم عليها بين الفقهاء ، والقول بالقصر وضمّ الباقي بما سبق ممّا تفرّد به الماتن (قدس سره) .

   بقي شيء : وهو أ نّه لو كان ابتداء سفره مباحاً ثمّ عدل في الأثناء إلى المعصية فانقلب الحكم إلى التمام حسبما عرفت انقلاباً واقعياً أو ظاهرياً ، وأخيراً عاد إلى الطاعة ولم يكن الباقي مسافة ، فهل ينضمّ إلى الماضي أعني المسافة الاُولى ويستثنى المتخلّل ، فيحكم بالقصر إذا كان المجموع مسافة ؟.

   ذهب بعضهم إلى الانضمام ، والمشهور عدمه ، وهو الأظهر لوجهين :

   الأوّل :  ما ورد في موثّقة عمار من قوله (عليه السلام) : «لا يكون مسافراً حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ» (2) الظاهر في لزوم كون الثمانية مقصودة من لدن خروجه من المنزل ، ولأجله اعتبرنا الاتصال والاستمرار كما تقدّم (3) ، وهو مفقود فيما نحن فيه .

   الثاني :  الكبرى الكلّية المشار إليها آنفاً من أنّ كلّ من حكم عليه بالتمام ـ  كما في المقام  ـ لا بدّ في قلبه إلى القصر من قصد مسافة جديدة ، فما لم يقصدها يبقى على التمام ، ولأجله لا ينضم الباقي بما سبق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منها ما تقدّم في ص 82 .

(2) الوسائل 8 : 469 /  أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 3 .

(3) في ص 70 .

ــ[131]ــ

   [ 2265 ] مسألة 34 : لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطّاعة والمعصية(1) فمع  استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام، سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلاًّ أو تبعاً ، وأمّا إذا كان داعي الطاعة مستقلاًّ وداعي المعصية تبعاً ، أو كان بالاشتراك ففي المسألةوجوه((1))، والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصاً في صورة الاشـتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا كلام في وجوب التمام مع استقلال داعي العصيان ، سواء أكان داعي الطاعة أيضاً مستقلاًّ أم أ نّه كان تبعاً، ضرورة صدق سفر المعصية على التقديرين وهذا واضح .

   وأمّا لو انعكس الأمر فكان قصد المعصية تبعاً، بحيث لم يكن له أثر في توليد الداعي إلى السفر في نفس المسافر ، وإنّما يقع في سفره من باب الصدفة والاتفاق كالكذب والسبّ والغيبة والنميمة وشرب الخمر ونحوها ممّا يقع في الطريق أو المقصد ، وكان موجباً لتأكّد الداعي وتقويته لا في أصل تحقّقه .

   أو كان لكلّ من القصدين دخل في تحقّق الداعي في نفس المسافر على سبيل الاشتراك ، بحيث لم يكن كلّ منهما داعياً مستقلاً لو كان منعزلاً عن الآخر ، فهل يقصّر في هاتين الصورتين ، أو يتمّ ، أو يفصّل بينهما ؟

   الظاهر هو التفصيل ، فيقصّر في الصورة الاُولى ، لعدم صدق سفر المعصية لا بنفسه ولا بغايته على ما يصدر من العاصي في الأسـفار من باب التصادف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهرها التفصيل بين التبعيّة والاشتراك ، فيقصّر في الأوّل دون الثاني ، لأ نّه ليس بمسير حق .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net