وأمّا الثاني : أعني تشـخيص هذا الحـدّ ، فالظاهر أ نّه لا ينبغي التأمّـل في انحصاره هنا في عدم سماع الأذان كما سمعته عن المحقّق في الشرائع ، فانّ خفاء الجدران المعبّر عنه في النص بالتواري من البيوت لم يرد إلاّ في رواية واحدة
ــ[205]ــ
من وطنه أو محلّ إقامته ((1)) (1) وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
[ 2289 ] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت((2)) (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة، قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يريد السفر متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت» (3) . وموردها كما ترى هو الشروع في السفر والسؤال عن مبدأ التقصير ، فينحصر لا محالة في الذهاب ولا يعمّ الإياب بوجه .
إذن كان المتعيّن هنا التحديد بعدم سماع الأذان ، الوارد في صحيحة ابن سنان المصرّحة بكون الإياب كالذهاب ، السليمة عن المعارض كما هو ظاهر .
(1) كأ نّه (قدس سره) جعل اعتبار حدّ الترخّص في محلِّ الإقامة أمراً مفروغاً عنه فتعرّض لتعميمه للذهاب والإياب كالوطن ، لكنّك ستعرف إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن له في مسألة مستقلّة (4) عدم اعتبار الحدّ المزبور في محلّ الإقامة ، وأ نّه خاص بالوطن . وعلى تقدير الاعتبار في الذهاب لا يعتبر في الإياب ، فانّه لا دليل عليه فيه بوجه ، وتمام الكلام في محلّه .
(2) قد عرفت أنّ التعبير بخفاء الجدران لم يرد في شيء من النصوص ، وإنّما الوارد في صحيحة ابن مسلم التواري من البيوت ، أي تواري المسافر عن البيوت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ولا سيّما في العود إليه محلّ إشكال بل منع، والأولى رعاية الاحتياط فيه .
(2) بل المناط تواري أهل البيوت ، فانّه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت ، وبذلك يظهر الحال فيما بعده .
(3) الوسائل 8 : 470 / أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1 .
(4) في ص 210 المسألة [ 2296 ] .
ــ[206]ــ
لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
|