إذا كان في السفينة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ وصل إليه في أثنائها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3630


ــ[221]ــ

   [ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فان كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة على ما افتتحت لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعلوم وجوب أحدهما إجمالاً ، إذ المؤمّن المعيّن للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة ، فلا بدّ إمّا من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حدّ الترخّص الجزمي ، عملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت .

   فتحصّل :  أنّ فروع المسألة مختلفة ، وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه .

   (1) لا ريب في صحّة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله : «أما ترضى أن تصلّي صلاة نوح» (1) ، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماماً لكـونه قبل حدّ الترخّص فبلغ الحد أثنـاءها فهل يتمّها تماماً لأ نّه شرع فيها كذلك والصلاة على ما افتتحت ، أو قصراً نظراً إلى أ نّها الوظيفة الفعلية بعد تبدّل الموضوع ؟

   لا إشكال في أ نّه يتمّها قصراً لو كان ذلك قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة لانقلاب الموضوع بعد وضوح أنّ العبرة في القصر والتمام بزمان العمل وظرف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 506 /  أبواب القيام ب 14 ح 9 .

ــ[222]ــ

الامتثال، والمفروض أ نّه لم يفرغ بعد عن العمل، ولم يسقط التكليف ، وقد جاوز فعلاً حدّ الترخّص ، فوظيفته الفعـلية قد انقلبت إلى القصر وهو مأمـور بها فلا بدّ من إتمامها كذلك كما هو ظاهر جدّاً .

   وكذا الحال فيما لو كان ذلك بعد الدخول في قيام الركعة الثالثة وقبل الدخول في ركوعها كما أفاده في المتن ، غايته أنّ القيام زائد حينئذ واقع في غير محلّه فيهدمه ويلحقه حكم القيام السهوي .

   فحال المقام حال من كان ناوياً للإقامة في بلد فشرع في الصلاة بنيّة التمام وفي الأثناء بدا له في السفر وعدل عن قصد الإقامة ، فانّه يتمّها قصراً ، لتبدّل الحكم بتبدّل موضوعه . وهذا كلّه واضح لا سترة عليه .

   إنّما الكلام فيما لو كان الوصـول إلى حدّ الترخّص بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بحيث لا يمكن معه الإتمام قصراً لفوات المحل .

   وقد احتمل الماتن (قدس سره) حينئذ وجوب الإتمام ، نظراً إلى ما ورد من أنّ الصلاة على ما افتتحت ، الدال على أنّ الاعتبار بحال الافتتاح ، وقد كان هو التمام آنذاك فيتمّها كذلك ، وأخيراً استشكل فيه وحكم بالاحتياط بالإعـادة قصراً أيضاً .

   أقول :  الروايات الناطقة بأنّ الصلاة على ما افتتحت(1) ناظرة بشهادة موردها إلى التخلّف في النيّة ، وأجنبية عن التبدّل في سائر الخصوصيات ، فموردها من أتمّ الصلاة بنيّة مغايرة لما نواه أوّلاً ، كمن شرع في الصلاة بنيّة الفريضة فغفل وأتمها نافلة أو بالعكس ، أو شرع بقصد الأداء وأتم سهواً بعنوان القضاء ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يجمعها تغيير النيّة السابقة ساهياً، فيحكم حينئذ بالصحّة وأنّ العبرة بحالة الافتتاح .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 6 /  أبواب النيّة ب 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net