كفاية قصد المقام إلى آخر الشهر أو زمان معيّن متّصف بالعشرة وإن جهل به حين النيّة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3790


ــ[281]ــ

   [ 2315 ] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالماً به حين القصد ((1)) ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسـألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ففي مثله لا مناص من التقصـير حتى إذا كان ذلك الحادث مستوعباً للعشرة بحسب الواقع وبقي في البلد مقـدارها ، إذ لم تكن هذه العشرة مقصـودة له لا بواقعها ولا بعنوانها ، ويصحّ له أن يقول : لا أدري غداً أخرج أو بعد غد . فلم يتحقّق منه قصد إقامة العشرة بوجه ، لفرض عدم تعلّق القصد بنفس الزمان بل بالزماني القابل للانطباق على العشرة وما دونها .

   ومقامنا من هذا القبيل، فانّ التابع علّق قصده بقصد المتبوع الذي هو حادث زماني ونوى الإقامة بمقدار ما نواه ، القابل للانطباق على العشرة وعلى ما دونها . فليست العشرة مقصودة له بوجه وإن كان المتبوع قد قصدها واقعاً، بل المقصود متابعة المتبوع أو الصديق فيبقى عشرة إن بقي وإلاّ فلا . فبالنتيجة يصحّ أن يقول: لا أدري غداً أخرج أو بعد غد ، الذي هو عين الترديد المـنافي لنيّة الإقامة وقصدها والمأخوذ موضوعاً للقصر في صحيحة زرارة المتقدّمة كما هو ظاهر جدّاً .

   (1) ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة بوضوح ، لما عرفت من أنّ الاعتبار بقصد واقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه ، وأنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فانّه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنـوانه ، نعم إذا قصد الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أ نّه لم ينقص لم يكف ذلك في الحكم بالتمام ، والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى .

ــ[282]ــ

هناك فرقاً واضحاً بين تعلّق القصد بالإقامة في زمان هو عشرة أيام وإن لم يعلم بها ، وبين تعليقه على أمر زماني صادف العشرة واقعاً ، فيتم في الأوّل بعد انكشاف الحال ، ويقضي ما فاته حال الجهل ، لكون العبرة بواقع العشرة لا عنوانها ، كما في قصد المسافة ، ويقصّر في الثاني لكونه من المتردّد الفاقد لقصد العشرة رأساً .

   وعلى ضوء ذلك نقول : إنّ مسألتنا هذه تتصوّر على وجهين :

   فتارة يقصد البقاء إلى آخر الشهر أو إلى أوّله كمن ورد كربلاء في اليوم الحادي والعشرين من جمادى الثانية ونوى الإقـامة إلى أوّل يوم من رجـب ولكنّه لا يدري أنّ الهلال هل يهلّ في ليلة السبت مثلاً أو الأحد ، للترديد في نقصان الشهر وتمامه ، فانّه يقصّر حينئذ وإن صادف عدم النقص ، لأنّ الشكّ من هذه الجهة يرجع طبعاً إلى التردّد في ذات العشرة ، نظراً إلى أنّ ظهور الهلال المعلّق عليه الإقـامة حادث زماني لا يدري أ نّه يتقدّم أو يتأخّر ، فهو نظير البقاء معلّقاً على مجيء زيد مثلاً ، الممكن حصوله بعد العشرة وقبلها ، ففي مثله حيث لا يقين بالعشرة لا ذاتاً ولا وصفاً لا عنواناً ولا معنوناً ولا قصد إليها رأساً فلا مناص من التقصير وإن صادف البقاء عشرة أيام خارجاً .

   واُخرى :  يقصد البقاء إلى زمان معيّن معلوم ، وحدّ مبيّن مقطوع يتصف واقعاً بالعشرة وهو لا يدري ، فلا تردّد بالإضافة إلى نفس الزمان ومدّته ، وإنّما الترديد في لونه وصفته وأ نّها عشرة أو تسعة ، وفي الواقع عشرة ، كما لو نوى الإقامة إلى آخر الشهر الذي هو يوم معيّن لعدم احتمال النقص في الشهر ولكنّه لا يدري أنّ هذا اليـوم هل هو يوم العشرين لتكون مدّة الإقـامة عشرة ، أو الواحد والعشرين لتكون تسعة ، وكان في الواقع يوم العشرين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net