العدول بعد الإتيان برباعية مع الغفلة عن إقامته - تحقّق الإقامة مع عدم كونه مكلّفاً بالصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3828


ــ[288]ــ

   [ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام (1) ، وكذا لو صلاّها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذ ، وكذا في الصورة الاُولى .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   غاية الأمر أنّ المكلّف كان يتخيّل الانطباق جرياً على النيّة السابقة المعدول عنها فانكشف الخلاف بعد تبدّل الموضوع . فلا مناص من رفع اليد والإعادة قصراً كما ذكرناه .

   فتحصّل :  أ نّه لا بدّ من الاقتصار في البقاء على التمام وإن تردّد في نيّة الإقامة أو عدل عنها على ما إذا صلّى رباعية وفرغ عنها ، فلا يكفي الشروع وإن دخل في ركوع الثالثة ، فضلاً عمّا إذا دخل في قيامها ، وفضلاً عمّا إذا رتّب على الإقامة أثراً آخر غير صلاة الفريضة من نافلة أو صيام، جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص .

   (1) لكفاية النيّة الارتكازية الحاصلة حال الغفلة بمقتضى إطلاق الصحيح(1) فانّ موضوع الحكم الإتيان برباعية صحيحة مطابقة للأمر الواقعي الفعلي مع سبق العزم على الإقامة ونيّتها ، بحيث تكون الصحّة من آثار تلك النيّة واقعاً وإن لم يلتفت إليها تفصيلاً ، وهو حاصل في المقام ـ ما لم يكن متردّداً أو عازماً على الخلاف حين العمل ـ كما هو المفروض ، لاستناد الفعل حينئذ إلى تلك النيّة الباقية في صقع الارتكاز وإن كان غافلاً عنها ، كما لو صلّى جماعة فأتى بالتمام لمحض متابعة الإمام غفلة عن أنّ الوظيفة الفعلية هي ذلك، فانّه مشمول لإطلاق الصحيح كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدم في ص 284 .

ــ[289]ــ

   [ 2318 ] مسألة 17 : لايشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد ، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّـة فانّها تصلّي ما بقي بعد الظهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً  (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ونحوه ما لو أتمّ لشرف البقعة كمواطن التخيير غافلاً عن نيّة الإقامة ، فانّه أيضاً مورد لإطلاق النص ، غاية الأمر أ نّه اختار التمام لتخيّله التخيير فانكشف أ نّه متعيّن في حقّه واقعاً، لكونه ناوياً للإقامة من غير رجوع عن نيّته لا بالتردّد ولا بالعزم على العدم .

   وبعبارة اُخرى : يعتبر في البقاء على التمام وإن رجع عن نيّته أمران : قصد الإقامة وتعقّبه بصلاة تامّة ، وكلا الأمرين متحقّق في كلتا الصورتين وإن غفل حين العمل عن النيّة أو اعتقد التخيير ، فانّ ذلك غير قادح بمقتضى الإطلاق بعد وقوع الصلاة التامة خارجاً بقصد الأمر ، ووجودِ الأمر الواقعي بالإضافة إليها وإن لم يكن عالماً به تفصيلا .

   (1) لا ريب أنّ مقتضى الإطلاق في أدلّة الإقامة عدم الفرق في تحقّقها بين من كان مأمـوراً بالصلاة ومن كانت سـاقطة عنه لحيض أو نفاس ونحـوهما كعدم الفرق في المأمور بين من وجبت عليه ومن لم تجب كغير البالغ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net