إلحاق المتردّد بعد الثلاثين بالمقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه حكماً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3740


   [ 2342 ] مسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه (1) في أ نّه يتم ذهاباً وفي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسيرة كساعة أو ساعتين لقضاء حاجة ونحوها كما هو متعارف لدى المسافرين، دون المدّة الكثيرة كطول النهار ، فضلاً عن العود بعد ذلك اليوم كما ذكره في المتن ، فانّ مثل ذلك قادح في صدق الوحدة العرفية البتّة .

   بل وكذا يقدح الخروج في موارد الشكّ في الصدق بشبهة مفهومية كما لو كان ذلك بمقدار خمس ساعات أو ست ، للزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات القصر على المقدار المتيقّن الذي يقطع معه بعدم القدح في الصدق كالساعة أو الساعتين حسبما عرفت ، وأمّا الزائد المشكوك فيه فالمرجع فيه هو العام كما تقدّم ذلك في محلّ الإقامة (2) .

   (1) لما عرفت آنفاً من كون البابين من واد واحد ، ولسان دليلهما على نهج فارد ، فيجري فيما لو بدا للمتردّد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع الصور السّبع المتقدّمة(3) فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم، وحكمها حكمها حرفاً بحرف لوحدة المناط فلاحظ .

ــــــــــــــ
(2) في ص 273 .

(3) في ص 298 وما بعدها .

ــ[348]ــ

المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net