الخامس:الخلو من الحيض والنفاس \ السادس:الحَضَر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4206


 ــ[14]ــ

   الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس (1) ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .

   السادس : الحَضَر، فلا يجب على المسافر (2) الذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس .
ـــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما تقدّم البحث حول ذلك في شرائط الصحّة(2) ، وعرفت دلالة النصوص على أنّ الدم يفطر الصائمة ولو قبل مغيب الشمس بلحظة ، الكاشفة عن اشتراط الوجوب بعدمه .

   (2) كما تقدّم الكلام حوله مستقصىً في الفصل السابق(3) ، وعرفت أنّ السفر الذي يكون عدمه معتبراً في الصوم هو خصوص ما يكون محكوماً فيه بقصر الصلاة لا مطلقاً، فلا إفطار فيما كان محكوماً بالتمام، للملازمة الثابتة من الطرفين ، فكلّما قصّرت أفطرت وكلّما أفطرت قصّرت حسبما مرّ .

ـــــــــــــ
(2) شرح العروة 21 : 457 .

(3) شرح العروة 21 : 460 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net