كراهة التملّي من الطعام والشراب وكذا الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر وكل من يجوز له الإفطار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5765


   [ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ـ بل كلّ من يجوز له الإفطار ـ التملّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه (2) .

 ـــــــــــــــــــــــ
   (2) تدلّ على الحكمين المذكورين في هذه المسألة من كراهيّة الجماع والامتلاء صحيحة ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ «فقال : سبحان الله ، أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلا» قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصّر ؟ «قال : إنّ الله تبارك وتعالى قد رخّص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمةً وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخّص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان

ــ[32]ــ

ـ إلى أن قال: ـ وإنّي إذا سافرتُ في شهر رمضان ما آكل إلاّ القوت وما أشرب كلّ الري»(1).

   فقد دلّ ذيلها على كراهيّة الامتلاء والارتواء ، واستحباب الاقتصار على مقدار الضرورة العرفيّة .

   وبما أنّ الظاهر منها أنّ الإفطار ترخيصٌ ورحمة ومنّة على الاُمّة ، ولذلك حسن الاقتصار على مقدار الضرورة رعايةً لحرمة شهر رمضان ، فمن ثمّ يتعدّى إلى مطلق موارد الترخيص من غير خصوصيّة للسفر كما لا يخفى .

   كما دلّ صدرها على النهي عن الجماع ، المحمول على الكراهة الشديدة ، جمعاً بينها وبين نصوص اُخر قد دلّت على الجواز صريحاً .

   كصحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء ؟ «قال : نعم»(2) .

   وصحيحة أبي العبّاس البقباق عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان ، هل يقع عليها ؟ «قال : نعم»(3) ، ونحوهما غيرهما .

   وقد تقدّم جواز مواقعة الأهل لمن يقدم من السفر بعد الزوال ، لصحيح ابن مسلم : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ «قال : لا بأس به»(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 206 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5 .

(2) الوسائل 10 : 205 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1 .

(3) الوسائل 10 : 206 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4 .

(4) الوسائل 10 : 193 /  أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net