اُمور في طرق ثبوت الهلال \ الأوّل - الثاني - الثالث 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5084


ــ[60]ــ

 
فصل

في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال

للصوم والإفطار

    وهي اُمور (1) :

   الأوّل : رؤية المكلّف نفسه .

   الثاني : التواتر .

   الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) المستفاد من الآية المباركة : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(1) والروايات الكثيرة الناطقة بوجوب الصيام في شهر رمضان: أنّ هذا الشهر بوجوده الواقعي موضوعٌ لوجوب الصوم ، فلابدّ من إحرازه بعلم أو علمي في ترتّب الأثر، كما هو الشأن في سائر الموضوعات الخارجيّة المعلّق عليها الأحكام الشرعيّة .

   وقد دلّت الروايات الكثيرة أيضاً أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج الهلال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 185 .

 
 

ــ[61]ــ

عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلا للرؤية .

   وعليه ، فإن رآه المكلّف بنفسه فلا إشكال في ترتّب الحكم ـ أعني : وجوب الصيام في رمضان ، والإفطار في شوّال ـ بمقتضى النصوص الكثيرة المتواترة ، سواء رآه غيره أيضاً أم لا ، على ما يقتضيه الإطلاق في جملة منها والتصريح به في البعض الآخر ، كما في صحيحة علي بن جعفر ، قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ «فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ، وإلاّ يصوم مع الناس إذا صاموا»(1) .

   ونحوه ما لو رآه غيره على نحو ثبتت الرؤية بالتواتر ، إذ يدلّ عليه حينئذ كلّ ما دلّ على تعليق الإفطار والصيام بالرؤية ، لوضوح عدم كون المراد بها رؤية الشخص بنفسه ، إذ قد يكون أعمى أو يفوت عنه وقت الرؤية أو نحو ذلك من الموانع .

   ويلحق به الشياع المفيد للعم، كما دلّت عليه وعلى ما قبله النصوص المتظافرة التي لا يبعد دعوى بلوغها التواتر ولو إجمالا ، التي منها : موثّقة عبدالله بن بكير ابن أعين عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان : رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صَدَقَ»(2) .

   فإنّ تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية بينهم من غير نكير ، فيكون ذلك موجباً لليقين .

   ثمّ إنّه إذا لم يتحقّق العلم الوجداني من رؤية الغير ، ولم يره الشخص بنفسه ، فلا محالة ينتقل إلى الطريق العلمي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 261 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 4 ح 2 .

(2) الوسائل 10 : 291 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 14 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net