عدم اعتبار اتّحادهما في زمان الرؤية - هل يثبت الهلال بشهادة النساء ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4268


ــ[75]ــ

   ولا يُعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية (1) مع توافقهما على الرؤية في الليل(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لعدم دخله فيما هو المناط في اعتبار الشهادة من وحدة المشهود به وهو وجود الهلال في ليلة كذا ، فكما لا يعتبر الاتّحاد فى زمان أداء الشهادة ولا مكان الرؤية ، فكذا لا يعتبر في زمان الرؤية ، فلا مانع من أن يشهد أحدهما برؤيته بعد الغروب بربع ساعة والآخر بنصف ساعة بعد أن كان أحد الوجودين ملازماً للآخر ، فإنّ هذه الخصوصيّات الزائدة أجنبيّة عن صحّة الشهادة كما هو واضح .

   (2) إن أراد به الموافقة على الرؤية في ليلة واحدة كما لا يبعد ، بل لعلّه ظاهر العبارة ، فهو وجيه ، فإنّه لو اختلفا فشهد أحدهما برؤية هلال رمضان في ليلة السبت ـ مثلا ـ والآخر في ليلة الأحد ، لم تتمّ الشهادة على شيء منهما . أمّا الأوّل فواضح ، وكذا الثاني ، إذ هما وإن اتّفقا على كونه من رمضان إلاّ أنّ الأوّل يكذّب بالدلالة الالتزاميّة ما يدّعيه الثاني من كونها الليلة الاُولى ، بل يراها الثانية ، فلا يتّفقان على هذه الدعوى ، فخصوصيّة الليلة الاُولى لم تثبت بشيء من الشهادتين كما هو واضح .

   وإن أراد لزوم تعلّق الشهادة برؤية الهلال في الليل في مقابل النهار بحيث لو شهد أحدهما برؤيته قبل الغروب بنصف ساعة ، والآخر بعده بنصف ساعة ـ  مثلا  ـ لم ينفع ، فهذا غير واضح ، إذ لم يرد اعتبار الرؤية في الليل في شيء من النصوص ، فلا مانع من قبول شهادة المزبورة . إلاّ إذا فُرض التنافي بينهما ، كما لو شهد أحدهما برؤيته قبل الغروب بخمس دقائق قريباً من الاُفق بحيث لا يبقى فوقه أكثر من عشر دقائق ـ مثلا ـ وشهد الآخر بأ نّه رآه بعد الغروب بساعة ، فإنّ مثل هذه الشهادة لاتُسمع، لرجوع ذلك إلى الخصوصيّات الفرديّة المستلزمة

ــ[76]ــ

   ولا يثبت بشهادة النساء (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتكذيب أحدهما الآخر ، فإنّ الفرد الذي يشهد به أحدهما غير الفرد الذي يشهد به الآخر . ومثله لا يحقّق البيّنة الشرعيّة كما مرّ .

   (1) لجملة من النصوص المعتبرة المصرّحة بذلك ، التي منها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا اُجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»(1) .

   وصحيحة محمّد بن مسلم : «قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال»(2) .

   ورواية شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «إنّ عليّاً (عليه السلام) قال : «لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين»(3) ونحوها غيرها .

   والمراد بهذه الروايات نفي الحجّيّة الشرعيّة عن شهادة النساء وقبول قولهنّ تعبّداً على النحو الذي كان ثابتاً في الرجال ، وأمّا إذا بلغ إخبارهنّ حدّ التواتر بحيث لا يحتمل معه التواطؤ على الكذب أو حدّ الشياع المفيد للعلم فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مشمولا لتلك النصوص ، فإنّها ناظرة إلى النهي عن العمل بشهادة النساء ، لا عن العمل بالعلم الوجداني كما هو واضح .

   نعم ، هناك رواية واحدة ربّما يستشعر منها التفصيل بين هلال رمضان وهلال شوال ، وأنّ الأوّل يثبت بشهادتهنّ فيقيَّد بها إطلاق النصوص المتقدّمة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 286 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 1 .

(2) الوسائل 10 : 286 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 2 .

(3) الوسائل 10 : 289 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9 .

ــ[77]ــ

   وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ  : «قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة»(1) .

   وقد رواها في الوسائل في موضعين أحدهما في هذا المقام ، والآخر في كتاب الشهادات(2) .

   وله (قدس سره) سهو قلم واشتباه في كلّ من الموضعين :

   أمّا سهوه (قدس سره) في المقام: فلأجل أ نّه (قدس سره) رواها عن الشيخ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد  ... إلخ ، مع أنّ الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد ابن خالد وعلي بن حديد ، في سند . وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، في سند آخر . كلّهم عن علي بن النعمان . وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضّال .

   وأمّا سهوه في كتاب الشهادات : فهو أ نّه يرويها عن داود بن الحصـين بسندين : أحدهما ـ وهو الذي أشار إليه بقوله : وبالإسناد ـ  : عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد . . . إلخ، مع أنّ الموجود في التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبدالله عن محمّد بن خالد مباشرةً ، لا بواسطة أحمد بن محمّد .

   وكيفما كان ، فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلاّ أنّها قاصرة الدلالة ، إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدلّ على التفصيل بين الهلالين ، بل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 291 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15 ، التهذيب 6 : 269 / 726 ، الاستبصار 3 : 30 / 98 .

(2) الوسائل 27 : 361 /  كتاب الشهادات ب 24 ح 36 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net