لا فرق في وجوب الصيام على الوليّ بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه أم لا 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3694


ــ[213]ــ

وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه (1) ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة((1)) عنه برضاء الوارث مع القضاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا لو كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلّق بشخص آخر ـ مثل : ما لو ورد أ نّه يجوز الاقتداء بالرجل ـ فإنّه لا وجه حينئذ للتعدّي ، وليس ذلك من قاعدة الاشـتراك في شيء كما هو ظاهر . ومقـامنا من هذا القبيل ، فإن مقتضى ظواهر النصوص أنّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولي ، فلا يمكن التعدّي من هذا الموضوع إلى المرأة التي هي موضوع آخر حسبما عرفت .

   (1) يشـير بذلك إلى ما ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة ـ  واسمه عبد الغفّار بن القاسم ، وهو ثقة جليل القدر  ـ من قوله (عليه السلام) : «وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه»(2) على نسخة الكافي والفقيه ، حيث علّق وجوب الصيام حينئذ على عدم مال للميّت يتصدّق به عنه .

   ولكن عرفت أنّ هذه النسخة غير ثابتة ، لمعارضتها مع نسخة التهذيب المرويّة بطريق آخر أيضاً صحيح ، المشتملة على قوله : «تصدّق» بدل قوله : «صام» من غير ترجيح في البين، لعدم كون المقام من موارد الترجيح بالأضبطيّة كما تقدّم .

   على أنّ تقييد إطلاقات القضاء بهذه الصـحيحة مستلزم لحمل هاتيك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط بالتصدّق عن كل يوم بمدّ في هذه الصورة .

(2) الوسائل 10 : 331 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7 ، وقد تقدّمت في ص 207 .

ــ[214]ــ

النصوص المتظافرة على الفرد النادر جدّاً ، بل لعلّه يكاد لم يقع خارجاً ، لبعد فرض ميّت لم يكن له أىّ مال يُتصدّق به عنه ، ولا أقلّ من ثيابه الملاصقة ببدنه ولا سيّما إذا كان الفائت عنه صيام يوم أو أيّام قلائل ، فالتقييد المزبور بعيدٌ غايته .

   ومع الغضّ فغايته المعارضة بين الصحيحة وبين نصوص القضاء ، ومقتضى الصناعة تقديم الثاني ، لمخالفتها للعامّة .

   ومن ذلك يظهر أ نّه لا فرق في وجوب الصيام على الولي بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه أم لا كما ذكره في المتن .

   نعم ، يبقى شيء ، وهو أنّ هذه الصحيحة وإن كانت معارضة في ذيلها باعتبار اختلاف النسختين المرويّتين بطريقين كما مرّ ، إلاّ أنّ صدرها ـ المشتمل على وجوب التصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ فيما إذا كان له مال ـ سليم عن المعارض ، لتطابق النسختين ، وثبوت ذلك على التقديرين ، فلا وجه لطرح الصحيحة بالنسبة إلى هذه الفقرة ، ومقتضى الصناعة الجمع بينها وبين نصوص القضاء بالالتزام بوجوب الأمرين معاً ، لعدم التنافي بينهما من هذه الجهة بوجه ، فيلتزم بوجوب القضاء عنه وبوجوب التصدّق بماله ، عملا بكلا الدليلين ، كما كان يجب ذلك على الميّت نفسه حال حياته لفرض عدم استمرار مرضه ، لسلامته عن المعارض كما عرفت .

   ولولا أنّ هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجيهاً ، غير أنّ عدم التزام أحد به يوهن المصير إليه .

   نعم ، هذا يوجب الاحتياط في المسألة ولو استحباباً كما ذكره في المتن ، فيتصدّق قبل القضاء مع رضاء الورثة ورعاية حقوق الصغار إن كانوا فيهم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net