التنزّل عن الامتثال القطعي إلى الظنّي فيما لو غمّت الشهور 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3635


ــ[426]ــ

   ولو غمت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ((1)) (1) ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحريماً كما نستظهره من كلمة : «ليس ينبغي» ، أو تنزيهاً على ما يراه القوم ـ عن مجامعتها حتّى تعود إلى المسجد ، إذ لو كانت خارجة عن الاعتكاف وغير متلبّسة به فعلا فأىّ مانع من وطئها حتّى لو كان الطهر قبيل الفجر ؟! ولو كان الطهر أثناء النهار أو أوائل الليل فالأمر أوضح ، لسعة الوقت إلى أوّل الفجر الذي هو مبدأ الاعتكاف ، فلا يكون الوطء مزاحماً ومنافياً له بوجه . فالمنع عن الجماع لا يجتمع إلاّ مع فرض البقاء على الاعتكاف مدّة حيضها إلى أن تعود إلى المسجد التي أقلّها ثلاثة أيّام ، وربّما تبلغ عشرة . وهذا غير قابل للتصديق كما ذكرناه ، لانمحاء صورة الاعتكاف في أقلّ من هذه المدّة قطعاً ، فإنّه مشروط باستدامة اللبث كما مرّ ، ولذا تقدّم أ نّه لو خرج ولو لحاجة ضروريّة وطالت المدّة بحيث انمحت الصورة بطل الاعتكاف ، فلابدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله .

   فاتّضح من جميع ما قدّمناه : أنّ الحكم بالقضاء في الحائض والمريض غير ثابت في حدّ نفسه وإن كانت دعوى عدم القول بالفصل على تقدير الثبوت غير بعيدة ، لعدم احتمال الفرق بينهما وبين غيرهما كما لا يخفى .

   فالعمدة في المسألة إنّما هو الإجماع، لضعف ما استدلّ به سواه حسبما عرفت.

   (1) فيتنزّل عن الامتثال القطعي إلى الظنّي إن كان ، وإلاّ فالى الاحتمالي الذي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيّاً ، وحكم الظنّ هنا حكم الشكّ .

ــ[427]ــ

نتيجته التخيير بين موارد الاحتمال .

   هذا ، وقد مرّ نظير هذا الفرع في كتاب الصوم وعرفت أنّ الظنّ لم ينهض دليل على اعتباره في المقام ما عدا صحيحة عبدالرّحمن(1) ، وحيث إنّ موردها خصوص شهر رمضان والتعدّي عنه قياس محض فلا دليل يعوّل عليه في الخروج عن أصالة عدم حجّيّة الظنّ . إذن فيجري عليه حكم الشكّ .

   وعرفت أيضاً أنّ حكمه لزوم الاحتياط عملا بالعلم الإجمالي ، وذلك لأجل أنّ مقتضى الاستصحاب وإن كان هو جواز التأخير إلى الشهر الأخير وبعده يستصحب بقاء الشهر المنذور ، ولكنّه معارض بأصالة البراءة عن الوجوب في خصوص الشهر الأخير بعد معارضة استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء عدمه، المردّد بين كونه عدماً أزليّاً زائلا أو عدما حادثاً باقياً، نتيجة الجهل بالمتقدّم منهما والمتأخّر ، وبعد التساقط كان المتّبع هو العلم الإجمالي ، ومقتضاه ما عرفت من وجـوب الاحتياط إلى أن يبلغ حدّ الحرج بحيث يقطع معه بسقوط التكليف ، إمّا للامتثال سابقاً ، أو لعروض المسقط ـ  وهو الحرج  ـ لاحقاً .

   وعليه ، فالأظهر في المقام وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيّاً .

   وإن شئت مزيد التوضيح فراجع المسألة في كتاب الصوم(2) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 276 /  أبواب أحكام شهر رمضان ب 7 ح 1 .

(2) في ص 126 ـ 136 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net