حكم التعليق في الاعتكاف 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3583


ــ[473]ــ

   [ 2602 ] مسألة 43 : لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل (1)، إلاّ إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شيئاً بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذاً في حقّه ، كما لو باع داره لزيد واشترط أن يخيط له عمرو ثوباً ، فإنّ مثل هذا الشرط غير نافذ في حقّ ذلك الغير قطعاً .

   والمقام من هذا القبيل ، فإن الشرط في الاعتكاف شرطٌ على الله سبحانه وهو تعالى أمضاه بالنسبة إلى نفس هذا الاعتكاف . وأمّا بالنسبة إلى غيره فلا دليل على نفوذه كي يرتفع حكمه بالشرط ، والعموم المزبور لا يرتبط بما نحن فيه ممّا هو شرط عليه سبحانه وأجنبي عنه كما لعلّه ظاهر جدّاً .

   (1) لا ريب في جواز التعليق على أمر معلوم الحصول ، كما لو علّق اعتكافه على أن يكون هذا مسجد الكوفة وهو يعلم أ نّه مسجد الكوفة ، فإنّه في الحقيقة ليس من التعليق في شيء وإن كان كذلك صورةً كما صرّح به في المتن ، وهذا ظاهر .

   وأمّا التعليق على أمر مشكوك فالمشهور بطلانه كما اختاره في المتن ، بل أرسله في الجواهر إرسال المسلّمات(1) . وهو الصحيح ، لا لأجل الإجماع على البطلان ليجاب عنه باختصاص مورده بالعقود والإيقاعات ، ولم ينعقد إجماع في المقام .

   بل الوجه فيه ما ذكرناه عند البحث عن بطلان التعليق في العقود

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 17 : 199 .

ــ[474]ــ

والايقاعات من مباحث المكاسب(1) .

   وملخّصه : أ نّا ذكرنا هناك أنّ التعليق في الأفعال الخارجيّة الصادرة من المكلّفين ـ كالشرب والاقتداء والضرب ونحو ذلك ـ أمر غير معقول ، إذ لا معنى لأن يشرب هذا المائع معلّقاً على كونه ماءً ، بداهة أنّ الشرب جزئي خارجي دائر أمره بين الوجود والعدم ، فإمّا أن يشرب أو لا يشرب ، ومع الشرب فقد تحقّق هذا المفهوم خارجاً ، سواء أكان المشروب ماءً أم غير ماء ، فلا معنى لتعليق شربه الخارجي على تقدير دون تقدير .

   نعم ، يمكن أن يكون الداعي على الشرب تخيّل أ نّه ماء فيتبيّن الخلاف ، فيكون من باب التخلّف في الداعي والاشتباه في التطبيق ، لا من باب التعليق والتقييد .

   ونحوه الاقتداء معلّقاً على أن يكون الإمام هو زيداً فبان أ نّه عمرو ، فإنّ الاقتداء فعل خارجي إمّا أن يتحقّق أو لا ، ولا يكاد يتحمّل التعليق والتقدير بوجه . فإنّ هذا نظير أن يضرب أحداً معلّقاً على كونه زيداً ، فإنّه لا معنى لأن يتقيّد حصـول الضرب بتقدير دون تقدير ، إذ الضرب قد حصل خارجاً بالضرورة ، سواء أكان المضروب هو زيداً أم عمرواً .

   وبالجملة : فهذه الأفعال لا تكاد تقبل التعليق أبداً ، وإنّما هي من باب الاشتباه في التطبيق والتخلّف في الداعي .

   كما أنّ الإنشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق أيضاً ، فإنّه يوجد بمجرّد إبراز ما في النفس من الاعتبار ، فلا معنى لقوله : بعتك إن كان هذا يوم الجمعة ، ضرورة أ نّه قد أبرز اعتبار البيع خارجاً ، سواء أكان اليوم يوم الجمعة أم لا ، فقد تحقّق الإنشاء بمجرّد الإبراز من غير إناطته بشيء أبداً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقاهة 2 : 320 ـ 324 .

ــ[475]ــ

   فالتعليقات في باب العقود والإيقاعات ترجع بأجمعها إلى المنشأ دائماً ، فإنّ المنشأ قد يكون هو الملكيّة المطلقة ، وكذا الزوجيّة والحرّيّة ونحو ذلك ، وقد يكون الملكية المقيّدة ، أي المعلّقة بما بعد الوفاة ـ مثلا ـ كما في الوصية ، ونحوها الحرّيّة المعلّقة كما في التدبير فينشأ الحصّة الخاصّة من الملكيّة أو الحرّيّة وهي الحاصلة بعد الموت ، فالتعليق بهذا المعنى أمر ممكن ومعقول .

   وحينئذ فإن قام الدليل على صحّته يلتزم به كما في الوصيّة والتدبير وإلاّ فلا ، كما لو قال : بعتك داري معلّقاً على مضىّ شهر ، بحيث يكون المنشأ الملكيّة بعد الشهر ، أو قالت المرأة : زوّجتك نفسي بعد مضىّ شهر ، فإنّ هذا لا دليل على صحّته ، ولم يكن ممضى عند العقلاء ، بل الإجماع قائم على بطلانه ، بل لولا الإجماع أيضاً لم يحكم بصحّته ، لما عرفت من أ نّه غير معهود عند العقلاء ، فلا تشمله الإطلاقات ، فلأجل ذلك يحكم ببطلان التعليق في باب العقود والإيقاعات .

   وهذا البيان بعينه يجري في المقام أيضاً ، فإنّ الاعتكاف ـ  أعني : نفس اللبث  ـ فعل خارجي لا يقبل التعليق ، فلا معنى لقوله : اعتكف إن كان هذا اليوم من رجب أو يوم الجمعة ، وهو لا يدري بذلك ، لتحقّق المكث واللبث خارجاً على التقديرين ، فهو نظير أن يضرب أحداً على تقدير أ نّه زيد الذي عرفت بشاعته .

   كما لا معنى للتعليق بالنسبة إلى نفس الإنشاء ـ أي إبراز الالتزام بالاعتكاف ـ لعين ما ذكر من تحقّق الإبراز على التقديرين .

   فالتعليق الممكن إنّما يتصوّر في مرحلة المنشأ ـ أعني : نفس الالتزام الذي تعلّق به الإنشاء ـ فإنّه قد يلتزم بالاعتكاف مطلقاً ، واُخرى معلّقاً على تقدير دون تقدير كما في سائر الالتزامات ، إلاّ أ نّه لا دليل على صحّته في المقام ، فإنّ

ــ[476]ــ

المنصرف من الروايات لزوم صدور الاعتكاف على سبيل التنجيز ، وعمدتها صحيحة داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنِّي اُريد أن اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي ... إلخ (1) ؟

   حيث يستفاد منها بوضوح أنّ المعتكف لا بدّ وأن يفرض شيئاً على نفسه ، ومن الواضح أنّ الذي يتعلّق لم يفرض على نفسه شيئاً ، بل التزم على تقدير دون تقدير ، فلا يصدق أ نّه فرض على نفسه ، ولأجله يحكم بالبطلان ، لعدم الدليل على صحّة مثل هذا الاعتكاف حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 10 : 550 /  أبواب الاعتكاف ب 7 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net