الرابع : البيع والشراء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3625


ــ[484]ــ

   الرابع : البيع والشراء (1) ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط . ولا بأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلاّ مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ(1) . وهو غير بعيد ، لأنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني ، أي شمّ الطيب بما هو طيب المساوق للتمتّع والالتذاذ ، لا شمّ ذات الطيب بداع آخر ، فإنّ اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفاً كما لا يخفى .

   ويعضده تقييد الريحان بالتلذّذ ـ في الصحيحة ، سيّما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسماً لكلّ نبات طيّب الرائحة .

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة ، كما دلّت عليه صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة .

   وهل يختصّ الحكم بذلك، أو يعمّ مطلق المعاملة والتجارة كالإجارة ونحوها؟

   مقتضى الجمود على النصّ هو الأول ، ولكن قيل : إنّ البيع والشراء كناية عن مطلق التجارة . وهذا وإن كان محتملا في نفسه ، إذ قد يستعمل بهذا المعنى ولا سيّما في اللغة الفارسية فيطلق كلمة «خريد وفروش» على مطلق المعاملة ، إلاّ أنّ إثباته مشكل كما لا يخفى .

   وعلى تقدير الثبوت فالظاهر اختصاصه بما يكون مثل البيع والشراء في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 17 : 202 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net