حكم ما لو شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التأريخين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4210


ــ[69]ــ

   وأمّا إذا شكّ حين التعلّق (1) في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التأريخين ، فالأصل عدم الوجوب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما قبل البلوغ ـ إذ لا يترتّب عليه أ نّه أصفر أو أحمر حين البلوغ أو بعده الذي هو الموضوع للأثر .

   وحيث إنّه يشكّ وقتئذ في تعلّق التكليف بالزكاة ، والمرجع ما لم يحرز موضوع التكليف أصالة البراءة ، فلا موجب للاحتياط الوجوبي بالإخراج كما هو ظاهر عبارته (قدس سره) .

   (1) وتارةً اُخرى : يفرض عكس ذلك ، فكان زمان التعلّق معلوماً ، وشكّ حينئذ : إمّا في أصل البلوغ ، أو في تقدّمه وتأخّره . وقد جزم (قدس سره) هنا بعدم الوجوب .

   والوجه فيه ظاهر ، لأ نّا إذا لم نعتمد على أصالة تأخّر الحادث فالكلام هو الكلام المتقدّم ، وإذا اعتمدنا عليها فكان مقتضى الأصل تأخّر البلوغ وسبق التعلّق عليه ، فعدم الوجوب حينئذ واضح .

   ومن ذلك يظهر الحال في الصورة الثالثة ـ أعني : ما لو علم بالبلوغ والتعلّق ، وشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر ، لأجل الجهل بالتأريخين ـ فإنّ الكلام هو الكلام المتقدّم ، إذ بعد أن لم يحرز موضوع الوجوب ـ وهو التعلّق بعد البلوغ ـ كان مقتضى الأصل ـ طبعاً ـ هو عدم الوجوب ، فلا تجب الزكاة حينئذ .

   ولمزيد التوضيح في المقام نقول : إنّا قد ذكرنا في الاُصول(1) عند التكلّم حول توارد الحالتين والشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر : أ نّه لا يفرق في جريان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 199 .

ــ[70]ــ

الاستصحاب بين معلوم التأريخ ومجهوله ، نظراً إلى أنّ المعلوم وإن لم يكن مورداً للشكّ بالإضافة إلى عمود الزمان إلاّ أ نّه بالقياس إلى الحادث الآخر من حيث التقدّم أو التأخّر عنه فهو مشكوك فيه بالوجدان ، فإنّ الشكّ واليقين حالتان نفسيّتان لا واقع لهما وراء اُفق النفس ، فإذا فرضنا العلم بالبلوغ يوم الخميس والشكّ في حدوث التعلّق قبله أو بعده ، فللبلوغ إضافةٌ إلى الزمان وإضافةٌ اُخرى إلى التعلّق .

   ولدى مراجعة أنفسنا نرى أ نّا وإن كنّا على يقين من حيث الإضافة الاُولى فلا بلوغ يوم الأربعاء جزماً ، كما أ نّه قد بلغ يوم الخميس قطعاً ، إلاّ أ نّه لا يقين بلحاظ الإضافة الثانية بالضرورة ، بل نحن شاكّون في أنّ البلوغ هل هو سابقٌ على الزمان الواقعي للتعلّق ـ الذي هو معلومٌ عند الله ـ أو أ نّه لاحق ، ومعه لا مانع من استصحاب بقاء عنوان الصغر إلى زمان التعلّق ، المنتج لعدم وجوب الزكاة ، لأ نّه في وقت التعلّق مال الصغير بمقتضى الاستصحاب .

   وهذا الاستصحاب جار في جميع الصور الثلاث المتقدّمة ـ أعني : العلم بالبلوغ والشكّ في التعلّق وعكسه والجهل بالتأريخين ـ ولا يعارَض باصـالة عدم التعلّق إلى زمان البلوغ ، ضرورة أنّ الموضوع للأثر إنّما هو صدق التعلّق بعد البلوغ لا عدمه قبله ، ومن البيّن أنّ الأصل المزبور لا يتكفّل بإثباته إلاّ على القول بالأصل المثبت .

   وهذا بحثٌ كلّي يترتّب عليه أحكامٌ كثيرة في أبواب الطهارات والمواريث والنكاح وغيرها .

   فاتّضح أنّ الحكم في جميع الصور هو عدم وجوب الزكاة ، لإحراز موضوع العدم باستصحاب بقاء المال على ملك الصغير إلى زمان التعلّق من غير معارض ، ولا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net