هل يمنع ثبوت الخيار للبائع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4024


ــ[75]ــ

   [ 2618 ] مسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة (1) إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناءً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فلنفرض أيّاماً ثلاثة : فكان في يوم الثلاثاء عاقلاً أو مجنوناً وكذلك في يوم الأربعاء ، للشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، وقد عرض التعلّق في يوم الخميس . وحينئذ فبما أ نّا نشكّ في المتقدّم من الحالتين والمتأخّر :

   فإمّا أن نبني على أنّ الاستصحاب لا يجري من أصله كما هو خيرة صاحب الكفاية (1) ، نظراً إلى عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين .

   أو نبني على جريانه في نفسه وسقوطه بالمعارضة كما هو الأصحّ .

   وعلى كلا التقديرين ، لا سبيل إلى استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق ليحكم بوجوب الزكاة ، إمّا لعدم المقتضي ، أو للمعارضة ، فلا جرم تنتهي النوبة إلى أصالة البراءة .

   فما أفاده (قدس سره) من عدم الوجوب وجيهٌ في خصوص هذا المورد ، أعني : ما إذا كان قبل زمن التعلّق حالتان وشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر حسبما عرفت .

   (1) لأ نّها متوقّفة على الملك الحاصل بمجرّد العقد وإن كان خياريّاً ، بناءً على ما هو المعروف المشهور ـ وهو الصحيح ـ من أنّ الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك ، ولا يتوقّف حصوله على انقضاء زمان الخيار .

   نعم ، بناءً على التوقّف المزبور ـ الذي هو مسلك الشيخ الطوسي (قدس

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكفاية : 419 ـ 422 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net