استحباب الزكاة في الحبوب ممّا يكال أو يوزن - هل تستحب الزكاة في الثمار دون الخضر أو لا ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4086


ــ[137]ــ

   أحدها : الحبوب (1) ممّا يكال أو يوزن ، كالاُرز ، والحمّص ، والماش ، والعدس ، ونحوها .

   وكذا الثمار، كالتفّاح، والمشمش، ونحوهما(2)، دون الخضر والبقول، كالقَتّ والباذنجان، والخيار، والبطّيخ، ونحوها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«صدِّقوا الزكاة في كلّ شيء كيل» (1) .

   فإنّ تصديق الإمام (عليه السلام) لتلك الروايات المتعارضة المرويّة عن الصادق (عليه السلام) ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فيما عدا التسع ، وإلاّ فلا يمكن في مثله الحمل على التقيّة بالضرورة ، إذ لا معنى للتقيّة في تصديق الخبرين المتعارضين .

   وعلى الجملة : فالروايات في أنفسها ـ لولا دليل التصديق ـ متعارضة غير قابلة للحمل على الاستحباب ، لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها ، إلاّ أ نّه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام (عليه السلام) الذي تضمّنته هذه الصحيحة يحكم بأنّ المراد الجدّي هو الاستحباب ، وإلاّ لم يكن وجهٌ للتصديق أبداً ، فتدبّر جدّاً .

   إذن فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في سائر الحبوب ـ ما عدا الحنطة والشعير ـ ممّا يكال أو يوزن هو الصحيح .

   (1) كما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفاً .

 (2) على المشهور ، بل بلا خلاف أجده كما في الجواهر(2) إلاّ من شيخه في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أوردها في الوسائل 9 : قطعة منها في ص 55 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 6 ، وقطعة اُخرى في ص 61 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 1 .

(2) الجواهر 15 : 69 .

ــ[138]ــ

كشف الغطاء (1) ، استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالاً ، هل فيه الصدقة ؟ «قال : لا» (2) .

   وفيه ما لا يخفى ، إذ مقتضى الجمع بين هذه الصحيحة النافية وبين دليل الإثبات ـ لو كان ـ هو الحمل على الاستحباب ، بأن يكون المراد من النفي نفي الوجوب غير المنافي لثبوت الاستحباب الذي يراه المشهور ، كما هو مطّرد في كثير من الأبواب .

   والصحيح ما اختاره (قدس سره) من إنكار الاستحباب ، لا لما علّله في الجواهر من إبداء المانع(3) ـ أعني : صحيحة ابن مسلم ـ لما عرفت ما فيه ، بل لقصور المقتضي ، وعدم ورود دليل يقتضي تعلّق الزكاة في الثمار كي يحمل على الاستحباب .

   أمّا النصوص المتضمّنة لثبوت الزكاة في الحبوب وما يكال ويقفز ، فقصور شمولها للثمار ظاهر ، لعدم كونها من الحبوب ولا من المكيل ، إذ لم يتعارَف بيع الثمار بالكيل لا في القرى ولا البلدان أبداً ، وإنّما هي تباع وزناً أو عدداً أو بالخرص والتخمين والمشاهدة ، ولم يعهَد بيعها كيلاً .

   وأمّا النصوص المتضمّنة لثبوتها في كلّ شيء أنبتت الأرض فكذلك ، فإنّ هذا العنوان وإن كان صادقاً على الثمار ـ ولا يصغى إلى ما ادّعاه المحقّق الهمداني (قدس سره) من الانصراف(4) ، إذ لا وجه له كما لا يخفى ـ إلاّ أنّ تلك النصوص بأنفسها تضمّنت استثناء الخضر، كما في صحيح زرارة : «قال : وجعل رسول الله

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف الغطاء : 347 .

(2) الوسائل 9 : 67 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 3 .

(3) الجواهر 15 : 71 .

(4) مصباح الفقيه 13 : 107 ـ 111 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net