اختلال بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الشهر الثاني عشر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3506


ــ[216]ــ

   [ 2640 ] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول(1) ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها ، فلو كان عنده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ذهب جماعة إلى الأوّل ، ونُسِبَ الثاني إلى الشهيدين والمحقّق الثاني (1) .

   ولم يظهر له وجهٌ صحيح ، فإنّ الصحيحة ـ ولا سيّما بملاحظة التشبيه بمن أفطر ثمّ سافر ـ ظاهرة في الوجوب المستقرّ ، فلا دليل على اعتبار بقاء الشرائط إلى نهاية السنة بعد ورود مثل هذا الدليل الحاكم ، المتضمّن لتفسـير الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ، الكاشف عن أنّ هذا هو المراد ، ممّا دلّ على بقاء الشرائط إلى نهاية الحول .

   نعم ، ما اختاره الشهيد الثاني في المسالك وجيهٌ على مسلكه ، حيث ارتأى ضعف الرواية ، وعوّل في المسألة على الإجماع (2) ، وهو دليل لبّي يقتصر على المتيقّن منه ، وهو أصل الوجوب دون الاستقرار ، فما دلّ على لزوم كون الغنم سائمة في تمام الحول ـ مثلاً ـ هو المحكّم .

   وأمّا على ما ذكرناه من صحّة الرواية وحجّيّتها فلا قصور لها ، وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاقها هو الوجوب المستقرّ ، فلا موجب لكونه مراعى والالتزام بالشرط المتأخّر كما لا يخفى .

   (1) كما هو ظاهرٌ ممّا تقدّم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وإنّما الكلام في موردين :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشهيدين في اللّمعة 2 : 23 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 10 .

(2) المسالك 1 : 370 ـ 371 .

ــ[217]ــ

نصابٌ من الغنم ـ مثلاً ـ ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اُخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أحدهما : ما لو بدّل جنساً زكويّاً بمثله في أثناء الحول ، كما لو كانت عنده أربعون من الغنم وقد مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى ستّة أشهر اُخرى .

   فإنّ المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وجوب الزكاة حينئذ (1) ، ووافقه فخر المحقّقين في شرحه على الإرشاد بعد أن نسبه إلى الشيخ وأ نّه استدلّ بالرواية (2) .

   ولكن الرواية لا وجود لها ، والشيخ أيضاً لم يستدلّ بها ولم يذكرها لا في كتب الحديث ولا الاستدلال ، وإنّما استند إلى الإطلاق ، لصدق أ نّه ملك أربعين سائمة طول الحول وإن لم ينطبق على شخص معيّن بل كان منطبقاً على جنسه .

   ولكنّك عرفت عدم الإطلاق في شيء من النصوص ، وأ نّها ظاهرة في حلول الحول على شخص العين الزكويّة ، وأن يكون عند ربّه طول الحول ، فاستظهار الاكتفاء بالجنس دون الشخص في غير محلّه .

   فالصحيح ما عليه المشهور شهرة عظيمة بل كادت تكون إجماعاً ، من سقوط الزكاة حينئذ ، عملاً بظواهر النصوص الدالّة على لزوم مراعاة الشرائط في نفس العين إلى تمام الحول كما عرفت .

   الثاني : لا ريب في عدم وجوب الزكاة فيما لو خرج عن الملك أثناء الحول بسبب غير اختياري وكذا الاختياري لغاية اُخرى غير الفرار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المبسوط 1 : 206 .

(2) لاحظ الجواهر 15 : 101 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net