هل يجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين وكان عنده أزيد من النصاب وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3556


ــ[232]ــ

   ولو كان عنده أزيد من النصاب (1) ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب .

   فلو مضى عشر سنين ـ في المثال المفروض ـ وجب عشر .

   ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على هذا المبنى ، إلاّ أ نّها متعلّق لحقّه سنخ حقّ الرهانة كما هو المفروض ، فلا يكون الملك طلقاً تامّ التصرّف ، إذ لا جوز للمالك التصرّف قبل فكّ الرهن وأداء الحقّ ، وقد تقدّم اعتبار الملك الطلق في تعلّق الزكاة (1) .

   على أنّ هذا المبنى فاسد جدّاً كما سيجيء التعرّض له في محلّه إن شاء الله تعالى .

   (1) فيجب في هذه الصورة دفع الزكاة عن كلّ سنة ، لعدم النقص بذلك عن النصاب كما كان كذلك في الصورة السابقة ، فيدفع لو كان عنده أربعون مثقالاً من الذهب عن كلّ سنة ديناراً إلى أن ينقص عن العشرين ، أو كان عنده مائة شاة عن كلّ سنة شاة إلى أن ينقص عن الأربعين ، فلو كان عنده خمسون من الغنم ومضى عليه إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاةً لكلّ سنة شاة وبعده لا يجب شيء ، لنقصانه حينئذ عن الأربعين كما ذكره في المتن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 38 ـ 39 .

ــ[233]ــ

   ولو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الاُولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه ((1)) ، وهكذا إلى أن ينقص من خمس فلا تجب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، ربّما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل ، فلو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاُولى ، فينتقل حينئذ إلى النصاب السابق ـ أعني : خمساً وعشرين ـ فيجب حينئذ خمس شياه للسنة الثانية ، ولكنّه يتوقّف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقلّ، إذ لو كانت أزيد لم يملك حينئذ خمساً وعشرين تامّات ليجب خمس شياه .

   كما أ نّه لو مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه التي هي النصاب الرابع ، ولكنّه أيضاً يتوقّف على أن يكون قيمة بنت المخاض وخمس شياه أكثر من قيمة الواحدة ، وإلاّ فلو كان في الإبل ما تساوي قيمته ذلك لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً، لكونه مالكاً حينئذ خمساً وعشرين من الإبل تامّة .

   وهذا بناءً على المختار في كيفيّة التعلّق من أ نّها بنحو الشركة في الماليّة كما سيجيء تحقيقه في محلّه إن شاء الله تعالى(2).

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالث أيضاً .

(2) في ص 286 ـ 287 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net