النصاب الثاني في الذهب ومخالفة ابن بابويه (قدس سره) فيه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3702


ــ[262]ــ

   والثاني : أربعة دنانير (1) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر ـ  أي من أربعين واحد  ـ فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً.

   ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك .

   وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أ نّه ليس بعد العشرين ـ  قبل أن يزيد أربعة  ـ شيء ، وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شيء ، إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى ، وهكذا .

   والحاصل : أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر ، وهو نصف دينار .

   وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان .

   وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا .

   وعلى هذا ، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .

   وفي الفضّة أيضاً نصابان :

   الأوّل : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم .

   الثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور بين الأصحاب ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، فلو اُضيفت الأربعة على العشرين وجب فيها ربع العشر وهو قيراطان ، وكذا لو اُضـيفت أربعة اُخرى ، وهكذا .

ــ[263]ــ

   والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره .

   وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالاً .

   وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ .

   وفي الفضّة أيضاً ـ بعد بلوغ النصاب ـ إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ونسب الخلاف هنا إلى ابن بابويه أيضاً (1) ، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالاً ، فليس بينه وبين العشرين شيء ، وهذه النسبة تخالف النسبة المتقدّمة في النصاب الأوّل ، حيث نُسِب إليه أنّ الأربعين هو النصاب الأوّل كما عرفت (2) .

   وكيفما كان ، فلم يُعرَف وجهٌ لهذا القول ، صَحّت النسبة أم لا .

   اللّهمّ إلاّ أن يستظهر من قوله (عليه السلام) في غير واحد من النصوص : «في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار»(3) أنّ النصاب كلّي منطبق على كلّ عشرين عشرين فصاعداً ، ففي العشرين الأوّل نصف دينار ، وفي الثاني ـ البالغ مجموعه أربعين ـ دينار ، وفي الثالث ـ البالغ مجموعه ستّين ـ دينار ونصف ، وهكذا ، نظير ما تقدّم في النصاب الثاني عشر للإبل من أ نّه في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الجواهر 15 : 169 .

(2) راجع ص 256 .

(3) الوسائل 9 : 138 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3 و 4 .

(4) في ص 150 .

ــ[264]ــ

   ولكنّه كما ترى ، فإنّ هذا العموم ناظرٌ إلى أفراد العشرين المتحقّقة خارجاً والمضافة إلى الأشخاص ، أعني : عشرين ديناراً لزيد ، وعشرين ديناراً لعمرو ، وهكذا من الأفراد العرضـيّة دون الطوليّة ، فإنّها خلاف المنسـبق إلى الذهن بحسب الفهم العرفي جدّاً كما هو ظاهر .

   على أ نّه لو سُلِّم فلا دلالة لها بوجه على نفي الزكاة فيما بين العشرينين ، إذ أقصى مفادها ثبوت نصف دينار آخر في العشرين الثاني ـ أي تعلّق دينار لدى بلوغ الأربعين ـ وأمّا عدم تعلّق الزكاة في المتخلّل بينهما ـ أي في أربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين وهكذا ـ فلا دلالة لها ولا تعرّض فيها لذلك أبداً ، فلا تنافي بينها وبين النصوص الاُخر الصريحة في ثبوت الزكاة في كلّ أربعة زيدت على العشرين بنسبة واحد في الأربعين ـ أي ربع العشر ـ وهو قيراطان كما سبق .

   ثمّ إنّه لو راعى في الزائد على العشرين هذا المقدار ـ أي ربع العشر ـ الذي هو أسهل تناولاً، فأدّى من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما عليه وبرئت الذمّة ، بل زاد خيراً قليلاً في بعض الأوقات ، وهو ما لو زاد على النصاب السابق ولم يبلغ اللاحق ، كما لو كان ما عنده اثنين وعشرين أو خمسة وعشرين ديناراً ـ  مثلاً ـ كما أشار إليه في المتن ، وهذا ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net