هل يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3782


ــ[287]ــ

نعم ، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم ((1)) (1) بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار ، إلاّ إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع منه ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جزء من النصاب مشتركٌ ـ على هذا ـ بين المالك والفقير بنسبة الواحد إلى الأربعين ، فالدفع من الرديء تفويتٌ لحقّ الفقير بالإضافة إلى الجيّد .

   لكن المبنى فاسد كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله تعالى .

   نعم ، الأولى والأحسن دفع الجيّد حينئذ ، ولا أقلّ من التبعيض كما ذكره في المتن .

   وأمّا في الفرض الأوّل ـ أعني : ما لو كان كلّه جيّداً ـ فقد ذكر الماتن جواز دفع الرديء حينئذ أيضاً .

   ولكنّه مشكلٌ جدّاً ، فإنّ متعلّق الحقّ هو هذه العين الخارجيّة التي كلّها جيّد فكيف يسوغ الدفع من خارج مورد الحقّ الذي هو دونه في الوصف ؟! ودليل جواز التبديل والإخراج من مال آخر لا إطلاق له يشمل مثل ذلك كما لا يخفى ، بل المتـيقّن منه ما لو كان الفرد الآخر مماثلاً لما في النصاب ومشاركاً له في الماليّة فله دفع فرد آخر جيّد من خارج النصاب لا كلّ فرد من الطبيعة وإن كان أدون ممّا في النصاب كما مرّ نظيره في زكاة الأنعام (2) .

   (1) فصّل (قدس سره) بين دفع الجيّد عن الرديء المساوي معه في القيمة وبين العكس ، فمنع عن الأوّل وجوّز الثاني .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، وللجواز وجهٌ لا بأس به .

(2) في ص 200 .

ــ[288]ــ

كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيّد إذا  كان فرضه ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فلو كانت عنده أربعون ديناراً رديئاً ـ التي فيها دينار واحد ـ لا يجوز له دفع نصف دينار جيّد وإن كانت قيمته مساوية مع قيمة الدينار الواحد من الرديء كما لو كان كل منهما يسوى عشرة دراهم ـ مثلاً ـ إلاّ إذا صالح الفقير بقيمته في ذمّته على نحو ما ذكره في المتن .

   وأمّا عكس ذلك ، كما لو كانت عنده عشرون ديناراً جيّداً ـ التي فيها نصف الدينار ـ جاز له حينئذ دفع دينار واحد رديء عن نصف الدينار الذي هو فرضه فيما إذا تساويا في القيمة .

   وكأنّ الوجه فيما ذكره (قدس سره) ملاحظة الكمّيّة الواردة في لسان الأدلّة ، إذ في الفرض الأخير يشتمل المخرج على الفرض وهو نصف دينار وزيادة ، فلا نقص في المقدار والكمّيّة كما لا نقيصة في القيمة والماليّة بعد فرض التساوي ، فلا قصور في شمول الأدلّة لمثله .

   وهذا بخلاف الفرض الأوّل ، لنقصان في الكمّ ، إذ الواجب دفع الدينار وقد دفع النصف فلم يؤدّ الفرض وإن تساويا في القيمة ، ومثله غير مشمول للنصوص ، إلاّ أن يدفع نصف دينار إلى الفقير عوضاً عن شيء في ذمّته بصلح ونحوه بحيث تسوى قيمته ديناراً رديئاً ، فيملك المالك حينئذ هذا الشيء في ذمّة الفقير ثمّ يحتسبه زكاةً بعنوان القيمة ، فإنّ هذا لا إشكال في صحّته كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى .

   وما أفاده (قدس سره) وإن كان وجيهاً بحسب الصورة وفي بادئ الأمر ، إلاّ أنّ دقيق النظر يقضي بخلافه ، فإنّ الفقير وإن كان شريكاً مع المالك في العين




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net